جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٣٤٣

جوابات العلامة البطاشي

وهل فرق في القعد بين أن يكون أرضاً بيضاء ولها شرب أو ماء معلوم أو يكون له مال فيه نخيل والمقتعد لا له إلا زراعة الأرض والنخيل ولرب أصل المال أم لا فرق

في ذلك؟

الجواب: لا بأس بقعد المال والأرض والماء على هذا ولو فيها نخيل وشجر إذا كان النخل والشجر غير داخلتين في القعاد. قال الشيخ سلطان بن محمد: نعم هذا عندي صحيح، والله أعلم.

يصير

شرط الوقف الإشهاد مسألة: إذا وجد في صندوق الهالك مصحف أو كتاب أثر مكتوب فيه بخط إنسان آخر عن صاحب الصندوق أنه قد وقف هذا المصحف فلان فلان ما بن ذلك المصحف للواقف أم لصاحب الصندوق أم المكتوب بخطه أنه قد وقفه. الجواب: إن حكم ما في الصندوق لصاحبه ولا يزيل حكم ملكه في الظاهر تلك الكتابة وحدها إلا أن يعضدها ما يكون من الشهادة المقبولة شرعاً، والله أعلم.

صفة إنفاذ الموقوف للأكفان

مسألة: وفيمن في يده شيء من الأموال الموقوفه للأكفان، فهل يجوز أن يكفن منها الغني والفقير، وما حد ما يجوز للميت أن يكفن فيه من الثياب، ولا يخفى عليك من الأقوال في عدد الثياب في الكفن قيل بإزار وعمامة ولفافة، وقيل أكثر من

ذلك، تفضل علينا بالجواب؟

ذلك وقيل من الجواب: إن الحكم في ذلك يقتضي عموم الناس من غني وفقير حتى يصح التخصيص فإن كان للتكفين من تلك الثياب سنة معلومة فالعمل عليها، ولا يعجبني استعمال أقل الأقوال في حد الكفن.

337