جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣٤٢جوابات العلامة البطاشي
ولي الموقوف مسألة: وفيمن وقف كتاباً في حياته أله الولاء أم هو والمسلمين فيه بالسواء؟ الجواب: إن الموقوف من نحو ذلك لا يكون مهملا من الولاية، وأولى الناس بولايته من جعله كذلك وهو أيضاً من جملة المسلمين هم جملة المسلمين هم قد وقف لهم هذا الكتاب، فانتفاعه به غير ممنوع له منه والله أعلم.
جهالة موضع الموقوف
من
مسألة: وفي نخلة لمسجد أو فطرة أو ما شابه ذلك من الأوقاف، والنخلة معروفة ويقر بها وهي في ماله، ولكن موضعها مجهول لم تقم عليها الحجة شهادة عدول من ولا شهرة حق إلا من قول أناس من أهل البلد مجهولي الحال ليس فيهم من يقول ها هنا، ومنهم من يقول ها هنا، و لم يجتمعوا على موضع واحد، فقال له الأرض: تفسل ها هنا قريبا من الموضع الذي قال فيه أولئك المجهولون، فما يعجبك لهذا الوكيل أو المحتسب أن يفسل تلك النخلة حيث يأمره من له الأرض ويترك قول من لا يثق بقوله أو ماذا يصنع؟ الجواب: عند جهالة موضع الأصل وعدم قيام الحجة عليه بشاهدي عدل في الحكم، والمأمونين في الواسع مع إقرار صاحب المال في ماله مجملاً فيخرج له من ذلك أصل متوسط لا من الخيار ولا من الضعاف والله أعلم.
إجارة المال الموقوف
مسألة: ما جواب الشيخ سعيد بن خلفا - رحمه الله - وهل يجوز قعد (1) مال الوقوفات من مسجد وغيره مثل فطرة وما أشبهها إذا شرط المحتسب بأموالهن أو الوكيل على المقتعد إني أقعدك زراعة هذا المال إلى مدة سنة بكذا من الثمن غير النخيل والأشجار، فاتفقوا على ذلك هل قيل في هذا بشيء من الكراهية أم لا؟
(1) إيجار.
336