جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣٤٦جوابات العلامة البطاشي
المعاملة والصرف في أموال المسجد مسألة: هل يجوز لي إذا أردت أن أكاسر (1) بدراهم المسجد الذي في يدي بالدراهم التي من صرف النحاس التي يسمونها البيس آخذهن بسعر القرش على ما يستقر في الأسواق أي أعطي المسجد القروش وأنا آخذ المسجد؟
بيس
الجواب: جوازه لك في الواسع أما في الحكم فلا يمكن أن بقابض منك ودافع لك وأما في الواسع فلا يخلو من الإجازة إذا كان بعدما يستقر القرش في الأسواق، والله أعلم. مسألة: وفيمن قبض شيئاً من الدراهم من طناء أموال الوقوفات من مسجد وفطرة وما أشبه ذلك، فهل يجوز له أن يكاسر بهن قروشاً عن الغوازي (2) عن يتبدل الصرف عن هذا ربما في زماننا يتبدل على كذا كذا صرفا، والقروش ربما أنه لا يتبدل صرفها عن القروش. أرأيت إن احتاج المسجد إلى خدمة فيه بغوازي فكسر هذا المحتسب شيئاً من قروش فنقص ثمنه عما أخذه سابقاً فهل يلزمه ضمان ما نقص من ذلك أم لا يعجبك أن يتركهن بحالهن كما قبضهن؟ الجواب: إن كان الحاجة إلى ما يكون من صرف النحاس الذي للمسجد داعية في الخال أو قربة منه في الاستقبال، فيجب تركه لصرفه وإنفاذه في محله، وإن كان المسجد مستغينا عنه وصار أمره تركه وحفظه إلى ما يدري من الزمان فأخذ القروش يصرفها منه أولى نظر الصلاح، والله يعلم المفسد من المصلح، وكذلك في ظاهره من الإحسان وما على المحسنين من سبيل، والله أعلم.
تأجير أموال المسجد مساومة: مسألة: في مال الأوقاف من مسجد وفطرة وما أشبه ذلك إذا اندثرت واحتاجت إلى الفسل وغيرها م المصالح، وليس لها وكيل يأخذ أجرة على ذلك، وقد ابتلي بها
(1) أكاسر أي أبادل أو أصرف
(2) جمع غازي وهي قطع نقدية صغيرة.
340