جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣٥٣جوابات العلامة البطاشي
من بعد
الوصية بأكثر من الثلث مسألة: وما تقول في امرأة أرادت مني أن أكتب عليها شهادة في مكتوب مما يوجد بخط الشيخ سيف بن خلفان كتبت فيه لأخيها بعد موتها ثلث مالها إنفاذ الوصية فهل واسع لي أن أكتب في هذا المكتوب على هذه الصفة أم لا؟ الجواب: لا تجوز الوصية بثلث مالها بلا حق ولا ضمان إلا أن تكون وصيتها الباقية تخرج منها فيكون الثلث للجميع، وإذا كان كذلك فيه جائزة.
إنفاذ الوصايا التي كتبها غير العدل
مسألة: وفي إنفاذ الوصايا إذا كان الكاتب غير عدل و لم يجعله إمام عدل أيجوز
إنفاذ الوصايا والحقوق على الاطمئنانة؟
وإذا أنفذ أحد على هذه الصفة أيكون ضامناً أم لا؟
الجواب: إذا كان ليس بعدل و لم تقم حجة حق فأين موضع الاطمئنانة يكون؟ إني لا أرى ذلك وإن كان كذلك فلزوم الضمان له فيما أنفذه من مال الغير على هذا لا عن رضى جائز أولى به فيما رأى، والله أعلم.
الاحتساب في إنفاذ الوصية
مسألة (1): سئل عمن أوصى بوصايا وأقر بدين عليه ومات على غير وصي له أن يحتسب في إنفاذ وصاياه وقضاء دينه؟
ثقة
هل لمن هو من المسلمين في حينه قال: ففي الأثر من قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله أن بعضاً أجازه. وفي قول آخر: لا يجوز وإنه لهو الأكثر.
(1) ينظر في هذه المسألة واللتين بعدها فإن جامع التمهيد قال: ومما هو مضاف إلى الكتاب عن البطاشي وأتى بالمسألة السابقة، وعند هذه المسألة صدرها بقوله: (ومنه) وكما يعلم من عادته إصطلاحه أنه يصدر بها جوابات المحقق الخليلي - رحمه الله - أما الشيخ سلطان فيبدأها بقوله (وعنه) وهنا لم يذكر إلى أن ذكر قبل المسألة الثالثة (وعنه) وأسلوب هذا الجواب فيما يظهر لي ليس للشيخ سلطان رحمه الله- فينظر في ذلك.
347