جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٣٧٠

جوابات العلامة البطاشي

الوصية لغير الوارث بنصف إرث أمه

مسألة: وفي امرأة أحضرت وراثها وهم أختها لأبويها وبنو أخيها لأبيها وقالت لهم: إن ابن ابنتي إذا مت لا يرثني وأريد أن أحيي له نصف إرث أمه فما تقولون؟ قالوا: نقول خيرا ورضوا فأشهدهم أنها قد أحيث له نصف إرث أمه من غير كتابة بلفظة حسن. ثم إن المرأة ماتت وسأل الورثة كيف قسمة مال هذه الهالكة بينهم وبين ابنتها؟ أيكون لابن البنت الخمس وللأخت الخمسان ولبني الأخ الخمسان أم غير ذلك؟ عرفنا الصواب فيه. الجواب: أما باب العويص فأرجو أنك أعرف به مني وأما على لفظك المذكور فيكف ما فعلوا في قسمة على الرضى الجائز من الورثة فهو حسن إن شاء الله تعالى،

والله أعلم.

الأصل ميراث ما وجد في يد المورث مسألة: وفي خيران البحر التي هي معتادة للشابك ويطلع ويهبط البحر فيها حتى تيبيس أيصح حوز الخيران التي يبس ماؤها أم لا؟ وإذا وجدت أجدادك جائزين قبلك ما تقول في حوزهم أيصح لك ميراث ذلك الحوز والشابك صرح لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله.

الجواب: إن ما وجدته في يد موروثك مما يحتمل فيه الحق والباطل، و لم تعلم أنت باطله فيجوز لك التسمك به ألا ترى إلى ما يوجد في الأثر من حريم البحر وإلى البنيان الذي قد صار ساحله دون الحريم الشرعي فإن كل أحد أولى بما في يده من ذلك، ولورثته من بعده أن يتمسك به حتى يصح باطل إحداثه في الظاهر،، والله

أعلم.

364