كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٠٣كتاب فصول الأصول =
قلت: هذه سنة عينية على الأصح عندي، وهي أفضل من سنة العين عند الأستاذ أبي إسحاق ومن تابعه لسقوط الطلب بقيام البعض بها عن الكل المطلوبين بها، وقيل: سنة العين أفضل كما تقدم، وهل هي مطلوبة من الكل أو من بعض منهم؟ أو معين عند الله يسقط الطلب بفعله ويفعل غيره؟ أو من بعض قام بها؟ وهل تصير سنة عين بالشروع فيها أم لا؟ أقوال كما تقدم في الفرض، والله أعلم.
8982550500
de
(1) انظر هذه المسألة، فرض الكفاية وما يتعلق بها في ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني) ج 1، ص 182 - 187، فإن أكثر كلام المصنف منقول من هذا الكتاب و الأمدي (الإحكام) ج. ص 141، البيضاوي (المنهاج بشرح (المعراج ج 1، ص 88 ابن قاسم الآيات البينات) ج 1 ص 323 الأنصاري (فواتح الرحموت ج 1 ص 62، الشنقيطي (نثر الورود) ج 1 ص 226.
١٠٣ / ٦١٠
الأصل المصوَّر ٣٠ م.ب.