كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

الفصل السادس والأربعون

من وما تعم الذكور والإناث

كتاب فصول الأصول -

والأكثر على أن من وما ونحوهما من الألفاظ التي يستوي فيها المذكر والمؤنث وكان لها عموم تتناول في الخطاب الذكور والإناث، فهي تعم الكل.

(د)

(1)

وقيل: تختص بالذكور)، والأول هو الأصح، وينبني على هذا الخلاف الوارد فيما إذا (2) اطلعت (3) المرأة إلى بيت قوم دون إذن هل يباح أن تفقأ عينها أخذاً من الحديث: من تطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه (4)، الأكثر على دخولها في هذا الحكم، وقيل: لا تدخل فيه، لأن المرأة لا تستتر منها النساء، وعلى هذا - أيضاً - يحتمل أن يكون عدم دخولها مخصصاً من العموم بالعادة على القول الأول، والله تعالى أعلم.

92

و مادرم که

(1) نسبه الجويني إلى أهل التحقيق من أرباب اللسان والأصول، الجويني (البرهان ج 1 ص 245، وانظر: الرازي (المحصول ج 2 ص 317، ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2 ص 125 ابن

السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 428 السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1 ص 89 (2) عزاه الجويني إلى شرذمة من الحنفية (البرهان) ج 1 ص 245 وقال العضد: وقال قوم: يختص بالمذكر العضد شرح العضد على مختصر المنتهى) ج 2 ص 125. وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشح المحلي) ج 1 ص 428، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 241.

(3) في ب طلعت.

(4) أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح (الفتح كتاب الديات، باب من أطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له، حديث 6902، ج 12، ص 253، ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره حديث 2158، ج 14، ص 386