كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣١٩(1) '
كتاب فصول الأصول ==
(1):
بأنفسهن ثلاثة قروه (1)، مع قوله تعالى بعد ذلك: وبعولتهن أحق بردهن (2)، فإن ضمير بعولتهن عائد للرجعيات ويشمل قوله والمطلقات معهن البائنات وقيل: لا، ويؤخذ حكم البوائن من دليل آخر. (3)
واختلفوا - أيضاً - في الحديث يرويه الراوي بلفظ عام إن كان الراوي صحابياً، كما إذا
روى أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة للجار (4)، هل يعم كل جار؟ قيل نعم. والأكثر على أنه لا يعم (5)، احتج القائلون بعمومه إن راويه كان عدلاً عارفاً باللغة والمعنى فلولا ظهور عموم الحكم مما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت الراوي في حكاية الحديث بلفظ عام كلفظ الجار مثلاً في الحديث المذكور لأنه معرف بأل وهو للعموم. وقال المانعون إن ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في ذلك، ومثله حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم فقيل يعم كل غرر، وهذه المسألة تعرف عندهم بحكاية الصحابي حالاً من الأحوال بلفظ ظاهره
(1) القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم 228
(2) القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم 228
(1)
(3) وقال الجمهور: ليس مخصصاً الشيرازي (اللمع) ص 36) الأمدي (الإحكام) ج 2 ص 360، القرافي (شرح تنقيح الفصول ص 218، الزركشي (البحر المحيط) ج 4 ص 316، ابن عبد الشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح ج 1 356، أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج 1 ص 320، السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1 ص 161. وقيل بالوقف، واختاره الفخر الرازي (المحصول) ج 3 ص 140، وابن عبد الشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح ج 1 ص 356، وينظر: الزركشي (البحر المحيط) ج 4 ص 316 - 317. (4) الحديث أخرجه الإمام مالك (مؤطأ الإمام مالك) كتاب اللقطة باب الشفعة، حديث رقم 854، ج 3، ص 353 بلفظ الجار أحق بصقبه وابن ماجة (سنن ابن ماجة المعجم الشفعة، باب الشفعة بالجوار، حديث 2494 بلفظ الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً وأبو داود (سنن أبي داود) كتاب الإجارة، باب في الشفعة، حديث،3518، ج 2، ص 153، والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الأحكام، باب ما جاء في الشفعة للغائب حديث 1369، ج 3، ص 651، كلاهما بلفظ ابن ماجة والحديث صحيح السيوطي (الجامع الصغير) حديث 3607 ج 1 ص 559
(5) الغزالي (المستصفى) ج 2 ص 66 - 67. الآمدي (الإحكام) ج 2 ص 274 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 35 - 36
(6) مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر حديث رقم 1513، ج 10، ص 412، وأخرجه أبو داود (سنن أبي داود كتاب البيوع، باب في بيع الغرر، حديث 3376، ج 3، ص 252) والترمذي (سنن الترمذي) كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الفرر، حديث 1230، ج 3، ص 532