كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٤١٣

كتاب فصول الأصول =

فإن تجرد المرسل عن العاضد ولا دليل في الباب سواه ومدلوله المنع من شيء فالأظهر

(2)

(1)

الكف عن ذلك الشي لأجله احتياطاً، وقيل: لا يجب الكف عنه إذ ليس بحجة حينئذ. وذكر بعضهم أن. حد المرسل هو قول العدل الواحد الذي لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، وقيل: ما انقطع إسناده ولا يقبل إلا إذا تأكد بصحابي، أو فتوى أكثر أهل العلم، أو كان من مراسيل الصحابة. وعن الشافعي أن المرسل غير حجة، ونسب للجمهور إلا إن تقوى بمجيئه مسنداً أو مرسلاً من سند آخر، ولذلك احتج بمراسيل سعيد بن المسيب لأنها جاءت مسانيد من أوجه أخرى، فقال: إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن قال النووي: قيل: معناه أنها

(3)

(4)

حجة عندي لأنها وجدت، مسندة، وقيل: ليست حجة عنده كغيرها بل كان يرجح بها. قال الخطيب وهو الصواب، وأما الأول فلا يصح؛ لأن في مراسيل سعيد مالم يوجد بحال يصح والترجيح بالمرسل جائز ومرسل الصحابي كابن عباس وابن عمر وغيرهما من صفار الصحابة حجة، والمتصل مقدم على المرسل والحكم به إذا استوى السند عن أبي إسحاق

(0) '

رواه الثوري (6) وشعبة (7) كحديث لا نكاح إلا بولي

(1) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع ج 2، ص 171 (2) حكاه النووي عن الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من المحدثين النووي (شرح صحيح مسلم) ج 1، ص 142، السيوطي (تدريب الراوي) ج 1، ص 159 - 160، البناني (حاشية البناني على جمع الجوامع) ج 2، ص

179

(3) البغدادي (الكفاية) ص 404، النووي (شرح صحيح مسلم) ج 1، ص 142 المجموع شرح المهذب) ج 1، ص 61. الزركشي) البحر المحيط) ج 06 ص 360. (4) النووي (المجموع شرح المهذب ج 1، ص 61، وانظر: النووي (التقريب بشرح تدريب الراوي) ج 1، ص

199

(5) الحديث أخرجه الإمام الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) كتاب النكاح، باب في الأولياء حديث 510 بلفظ لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة ص 206، وابن ماجة (سنن ابن ماجة المعجم النكاح، حديث، 1881، ج 2، ص 428، وأبو داود (سنن أبي داود كتاب النكاح، باب في الولي حديث 2085، ج 1، ص 479.

(6) الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق، من بني ثور بن عبد مناه من مضر، ولد سنة 97 هـ بالكوفة، من كبار العلماء، سكن مكة والمدينة وانتقل إلى البصرة له: الجامع الكبير، والجامع الصغير، وكتاب في الفرائض، توفي سنة 161 هـ بالبصرة. ابن العماد (شذرات الذهب ج 2، ص 274، الزركلي (الأعلام)

ج 3، ص 104.

(7) شعبة بن الحجاج أبو بسطام المتكي من كبار المحدثين ولد بواسط وسكن البصرة، سمع معاوية بن قرة والحكم وسلمة بن كميل وأخذ عنه غندر وعلي بن الجعد. توفي سنة 160 هـ. الذهبي (الكاشف) جا. ص 485، ابن العماد (شذرات الذهب ج 2، ص 269.

413