كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٣كتاب فصول الأصول
وقال الإمام الرازي ومن تبعه إنه حجة فيما تعم به البلوى كنقض الوضوء بمس الذكر؛
لأنه لابد من خوض غير القائل فيه، ويكون بالموافقة لانتفاء ظهور المخالفة بخلاف ما لم
(1)
تعم به البلوى فلا يكون حجة فيه. انتهى، والله أعلم.
ميروم
(1) أبو الحسين (المعتمد) ج 2 ص 71 الرازي المحصول ج 4، ص 159 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 193 - 194، ابن المرتضى (منهاج الوصول ص 632
٤٣٣ / ٦١٠
الأصل المصوَّر ٣٠ م.ب.