كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٤٦١

والمخالف يقول: المبهم المشترك يحصل المقصود.

كتاب فصول الأصول =

(السابع) (1) ومن شروطها أن لا تكون وصفاً مقدراً، وعليه الإمام الرازي، قال: لا يجوز وأجازه بعض الفقهاء والمراد بالمقدر ما ليس ظاهراً من صفات القلب

(2)

التعليل به كالرضى والسخط

(r).

(1)'

الشرط الثامن ومن شروطها أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصومه للاستغناء عن القياس حينئذ بذلك الدليل، مثاله في العموم حديث: الطعام مثلاً بمثل فإنه دال على علية الطعم، فلا حاجة في إثبات ربوية التفاح -مثلاً- إلى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث، ومثاله في الخصوص حديث: من قاء أو رعف فليتوضاً، (9) فإنه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء، فلا حاجة إلى) قياس

(1)

القيء أو الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص الحديث والمعارض يقول: الاستغناء عن القياس بالنص لا يوجب إلغاءه لجواز دليلين على مدلول واحد.

ولا يشترط على الصحيح في العلة المستنبطة أن يكون دليل أصلها قطعياً، وكذا لا يشترط انتفاء مخالفتها لمذهب الصحابي ولا القطع بوجودها في الفرع، بل يكفي الظن بذلك وبحكم الأصل لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل.

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من المحقق

(2) الرازي (المحصول) ج 5 ص 318

(3) في النسختين الشرط الخامس وهو خطأ ظاهر.

(4) سبق تخريجه.

(5) الحديث أخرجه الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، حديث 113، ص 34، والبيهقي (السنن الكبرى) كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء، من خروج الدم من غير مخرج الحدث، ج 1، ص 142، وأورده في التلخيص. ابن حجر (تلخيص الحبير) كتاب الصلاة، باب شروط

الصلاة، حديث 430، ج 1، ص 274 (6) إلى في ب مكررة.