كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٥١٠كتاب فصول الأصول
(2)
(1)
وقيل: يكون لأجل الانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى غيره) وقال أبو إسحاق الإسفرايني: يكون قطعاً له إن كان ظاهراً يعرفه أكثر الفقهاء بخلاف ما لا يعرفه إلا خواصهم (2)، وقال الغزالي: يعتبر فيه عرف المكان الذي فيه البحث في القطع به (3) أولاً، (4) وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: لا يسمع لأنه لم يعترض المقصود، حكاه عنه، ابن الحاجب كالآمدي) وكذا الخلاف إن أتى القائس بدليل على صحة قياسه ودفع الاعتراض عنه هل ينقطع المعترض بذلك أم له أن يعود ويعترض ذلك الدليل مرة أخرى (6)
(0)
(8)
اختار بعضهم أن له ذلك لأنه قد لا يكون الدليل صحيحاً (7)، وقيل: ينقطع فليس له أن
يعترض لخروجه باعتراض عن المقصود، (8) والله أعلم.
(1) حكاه الطوفي (شرح مختصر الروضة ج 3، ص 482، والزركشي (البحر المحيط) ج 7، ص 407. والمحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع ج 2، ص 326، وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 4، ص 247، والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج 2، ص 159.
(2) الأمدي (الإحكام) ج 4، ص 80 الزركشي (البحر المحيط) ج 7، ص 407.
(3) به في ب ساقطة.
(4) حكاه عنه الامدي (الإحكام) ج 4، ص 80، والزركشي (البحر المحيط) ج 7، ص 407، والشوكاني (إرشاد
الفحول ص 231
(5) الأمدي (الإحكام) ج 4، ص 80، ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد (ج 2، ص 261، الشوكاني إرشاد الفحول ص 231
(6) كلام ابن السبكي: وفي كونه قطعاً للمستدل مذاهب، ثالثها قال الأستاذ إن كان ظاهراً، وقال الغزالي: يعتبر عرف المكان، وقال أبو إسحاق الشيرازي لا يسمع والباقي كلام المحلي ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 327
(7) اختاره ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 327 (8) حكاه الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج 2، ص 327
510