كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٢

كتاب فصول الأصول

(2)

-مثلاً-، ويرجح غير المركب على المركب لضعف المركب (1) لما فيه من الخلاف في قبوله، وقال أبو إسحاق الإسفرايني بعكس ذلك (2)، والوصف الحقيقي مقدم ثم العرفي ثم الشرعي، والوجودي من ذلك مقدم على العدمي ثم العدمي البسيط منه ثم المركب، والعلة المتعدية قيل: تقدم على القاصرة (3)، وقيل بالعكس (4)، وقيل: هما سواء لتشابهما فيما ينفردان به من الإلحاق في المتعدية وعدمه في القاصرة، وفي الأكثر فروعاً من المتعديتين قولان

(0)

واعلم أن المرجحات كثيرة لا تنحصر وضابطها أن ما كان أقوى في الظن كان قبوله أرجح، وما كان أضعف ظناً كان مرجوحاً فمن كان ذا خبرة بأحوال الرواة وقواعد الألفاظ وأحوال

منها (1)

النبي - صلى الله عليه وسلم ومقاصد الشرع الشريف لا يخفى عليه ترجيح الراجح و تضعيف المرجوح منها، ونحن غرضنا الاختصار هنا لقصور الباع وقلة الاطلاع وكون بضاعتنا لا تعد حتى من سقط المتاع، والله تعالى (8) أعلم، وبه الحول والتوفيق.

(7)

(1) حكاه الزركشي عن الجدليين وأكثر الأصوليين من المتأخرين (البحر المحيط) ج 8 ص 213، وينظر ترجيح الأقيسة في الجويني (البرهان) ج 2 ص 1202، الأرموي (التحصيل) جـ 2 ص 271، الجزري (معراج المنهاج) ج 2 ص 273، الطوفي شرح مختصر الروضة جـ 3 ص 713، الأصفهاني (شرح المنهاج) ج 2 ص 811، السالمي (شرح طلعة الشمس) جـ 2 ص 210.

(2) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) جـ 2 ص 376. الزركشي (البحر المحيط) ج 8 ص 213. (3) قال به القاضي الباقلاني والأستاذ أبو منصور وابن برهان الزركشي (البحر المحيط) ج 8 ص 210 وحكاه إمام الحرمين (البرهان جـ 2 ص 823، و الشنقيطي (نثر الورود (جـ 2 ص 617، عن جمهور

الاصوليين.

(4) هو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني الجويني (البرهان) جـ 2 ص 822، الشنقيطي (نثر الورود) جـ 2

ص 617.

(5) إختاره ابن السمعاني الزركشي (البحر المحيط) ج 8 ص 211210، وحكاه إمام الحرمين (البرهان) جـ 2 ص 823) ومحمد الشنقيطي (نثر) الورود) جـ 2 ص 617، عن القاضي الباقلاني

(6) وانظر ترجيح الأقيسة في المراجع المتقدمة في المسألة وفي الباجي (إحكام الفصول) ص 757، أبو الخطاب (التمهيد) جـ 4 ص 227. ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد (ج 2 ص 317، الإسنوي (نهاية السول) جا ص 510. ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 876، الشماخي (شرح مختصر (العدل) ص 367، مثلا خسروا (مرأة الأصول) ج 2 ص 380، الصنعاني (اجابة السائل) ص 431. (7) تعالى في ب ساقطة.