معجم مصادر الإباضية علي أكبر ضيائي [دارس عن الإباضية]

معجم مصادر الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٨

انتشار المذهب الإباضي بعمان

9. لهم في عدالة الصحابة ثلاثة أقوال:

39

القول الأول: الصحابة كلهم عدول إلا من فسقه القرآن كالوليد بن عقبة و ثعلبة بن حاطب.

القول الثاني: الصحابة كلهم عدول و روايتهم كلهم مقبولة إلا في الأحاديث المتعلقة بالفتن ممن خاض في الفتن.

القول الثالث: الصحابة كغيرهم من الناس من اشتهر بالعدالة فكذلك، و من لم يعرف حاله بحث عنه. 10. الأعمال التي صدرت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) في بعض العبادات لسبب عارض، أو فعلها و لم يعد إليها، أو لم يثبت أنه داوم عليها لا يعتبرونها سنة و إنما يرونها واقعة حال يمكن الإتيان بها في ظروف مشابهة فقط، اقتداء بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم ولذلك فهم لا يقولون بسنية المسائل الآتية: القنوت في الصلاة، رفع الأيدي عند التكبير، تحريك السبابة عند التشهد الجهر بكلمة آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، زيادة "الصلاة خير من النوم" في أذان الفجر.

11. إذا اختلف المجتهدان في القطعيات فأحدهما مصيب و الآخر مخطئ آثم، وإذا اختلفا في الظنيات - أي في الفروع - فإباضية المغرب وابن بركة من أئمة المشرق يرون أن أحدهما مصيب له أجران و أن الآخر مخطئ وله أجر واحد جزاء اجتهاده، أما إباضية المشرق و أبو يعقوب الوارجلاني من أئمة المغرب فيرون أن كلا المجتهدين مصيب. و في التفريعات الفقهية تراعى القواعد العامة أمثال:

-

كل مكان دخل إليه بإذن تجوز فيه الصلاة و لو بلا إذن. لا يصح لغاصب أن يوطن بيتا غصبه.

المسافر يقصر ما دام على نية السفر.

كل عمل لا ينقض الصلاة سهواً يفسدها عمداً إن لم يكن

لإصلاحهما.