معجم مصادر الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٥٣44
معجم المصادر الإباضية
9. ما ترتب من حقوق على أحكام صدرت وفق مذهب الدولة لا يسقط و لو تغيرت الدولة. 10. النظر - في التعاون مع الدولة - إلى العدالة و التزام أحكام الإسلام لا إلى المذهب.
أكثر الشروط و الاحترازات السابقة واردة عندما تكون الدولة جائرة، أما إذا كانت عادلة متمسكة بأي مذهب فعلى المواطنين – و إن اختلفوا معها في المذهب - أن يتعاملوا معها في جميع المرافق دون تحرز.
الفقرة الثانية: العلاقة بين الأفراد
نستطيع أن نلخص العلاقات بين الأفراد فيما يلي: 1. حقوق الوالدين و ذوي القربى واليتامي والمساكين و ابناء السبيل و الصاحب والجار واجبة، أبراراً كانوا أم، فجارا موافقين كانوا أو مخالفين. 2. الأمانة يجب أداؤها إلى أصحابها موافقين كانوا أو مخالفين.
الوفاء بالعهد واجب للجميع.
4. من استجار بهم وجبت إجارته موافقاً أو مخالفاً.
ه.
الكاف عن القتال المعتزل بسيفه له عليهم حق الأمن وتوفير الحماية. 6. النكاح و الميراث و المساجد و الأمامة في الصلاة و الصلاة على موتى المسلمين و غسلهم وتكفينهم ودفنهم و الذبائح و المقابر هذه كلها حقوق و مرافق يشترك فيها جميع أهل القبلة دون نظر إلى مذاهبهم و إن اختلفت في الفروع أو في بعض الأصول. 7. من حل دمه من المسلمين - سواء كان بحد من حدود الله أو ببغي على الدولة القائمة او بفتنة بين دول المسلمين - لا يحل غنيمة ماله، ولا و قتل أطفاله و لا قطع الميراث عنه.
سبي
نسائه
8. لا يحل الفتك بالمخالف ولا يجوز اغتيال الخصوم.
9. لا يحل لأحد قذف أحد من أهل القبلة و هو يعلم براءته.