معجم مصادر الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٥٤انتشار المذهب الإباضي بعمان
و سنة رسوله حتى
10. لا يحل فرج أمرأة متزوجة على كتاب الله يطلقها زوجها أو يتوفى عنها ثم تعتد عدّة الطلاق أو عدة الوفاة. 11. لا هجرة بعد الفتح و لا يجوز الخروج من دار المخالفين إلى دار الموافقين باعتقاد الهجرة. 12. الولاية - و هي الحب في الله - حق لكل مؤمن موف بدين الله. 13. البراءة - وهى البغض في الله - واجب على كل مؤمن إزاء كلّ عدو الله من مشرك و كافر و مصرّ على المعصية. 14. الولاية لأهلها من الذين سبقونا في الزمن تثبت بشهادة المسلمين العدول وكذلك البراءة.
15. الولاية و البراءة للمنصوص عليه واجبة. 16. مرتكب الكبيرة ليس مشركا كما يقال عن الخوارج و إنما يقولون هو منافق و لا يمكن لمرتكب الكبيرة في حال معصيته وإصراره عليها أن يدخل الجنة إذا لم يتب، فلا تجوز معاملته معاملة المشركين و إنما هو مسلم له كل حقوق المسلمين ما عدا الاستغفارله مادام مصراً و
لم يتب.
17. يعتقدون بأن مخالفيهم ليسوا كفاراً و إنما هم مسلمون لهم من الحقوق و عليهم من الواجبات مثل ما على صاحب المذهب الإباضي نفسه إلا في شيء واحد وهو الاستغفار، فإنه لا يكون إلا للموفي من أهل المذهب الإباضي. 18. الأحوال الشخصية من نكاح و طلاق و حضانة و نفقة تجري بينهم و بين مخالفيهم حسب الأصول الفقهية المعروفة ومقتضيات العرف فيما يرجع فيه إلى العرف.
19. لا يجوز الجمع بين المرأة و عمتها و المرأة وخالتها.
20. الزاني و الزانية المحصنان حدّهما الرجم، وقد ثبت عليهما هذا
الحكم بالسنة.