دية المرأة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١١٩118
دية المرأة في الشريعة الإسلامية
1.9
كتاب رسول الله لأهل اليمن
"النص"
بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
11.
مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلى شَرْحَبِيل بن عَبْدِ كلالٍ والحارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ 109 ومَعافِرَ وَهَمَدَانَ أمَّا بَعْدُ فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ وَأُعْطِيتُمْ مِنَ المَعَانِمِ خُمْسَ اللهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنِينَ مِنَ العُشْرِ في العقار 110، وما سَقَتِ السَّماءُ أوْ كانَ سَيْحاً 111 أوْ كانَ بَعْلاً فَفِيهِ العُشْرُ؛ إذا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقِ، وَمَا سُقِيَ بِالرَّشَا وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ؛ إذا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ إلى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ فإذا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِهَا بِنْتُ مخاضٍ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وثَلاثِينَ فإذَا زَادَتْ على خَمْسٍ وَثَلاثِينَ واحِدَةٌ فَفِيها بِنْت لَبُونِ إلى أنْ تَبْلُغَ خَمْساً
112
103 - قيل ذي رُعَين: القَيل: الملك من ملوك حمير يتقيل من قبله من ملوكهم؛ أي يشبهه، وجمعه أقيال وقيول، وذُو رُعين من أذواءِ، اليمن، وهم ملوكها، ثم هي قبيلة منها، وكذلك معافر وهمدان .. وقال ثعلب الأقيال الملوك من غير أن يُخَصَّ بها ملوكُ حمير. انظر اللسان مادة ﴿قَيَلَ﴾ 104 - العَقَارُ - بفتح العين عند العرب النخل، وهو المراد هنا، وعلى هذا فهو إجمال وما بعده تفصيل له، ثم كثر استعمال العرب ذلك حتى ذهبوا به إلى خيار المال من الضياع والنخيل ومتاع البيت، وكل مال منقول غير ثابت، والأصل في متاع البيت الأثاث.
-1.0
قال الخليل: العَقَار: ضيعة الرَّجُل، والجمع العقارات. يقال: ليس له دار ولا عقار. وقال ابن الأعرابي: العقار هو المتاع المصون، ورجلٌ مُعْقِر: كثير المتاع. انظر المعاجم.،10 - سيحاً: في حديث الزكاة "ماسُقِيَ بالسيح ففيه العشر" أي بالماء الجارى. النهاية ج 433/ 2 أوْ كانَ بَعْلاً البعل ما لا يحتاج إلى سقي فهو يكتفي بما يشربه بعروقه من الأرض. 106 - أوسق جمع وسق الوشق ستون صاعا قال الخليل: الوشق حمل البعير، والوِقْر حِمْلُ البغل والحمار. المختار "572"