دية المرأة في الشريعة الإسلامية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

119

113

وأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادتْ وَاحِدَةٌ على خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ إِلى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ فإذا زادَتْ واحِدَةٌ على سِتِّينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَسَبْعِينَ، فإِذا زَادَتْ واحِدَةٌ على خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ففيها بِنْتا لَبُونٍ إِلى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذا زادتْ واحِدَةٌ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، إلى أنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمائةً، فما زادَ عَلَى عِشْرِينَ ومائةٍ فَفِي كُلِ أَرْبَعينَ بِنْتُ لَبُون وفي كُلِ خَمْسِينَ حِقَّةٌ؛ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، وفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ باقُورَةً 114 تَبِيعٌ جَدَعٌ أَوْ جَدَعَةٌ، وفِي كُلِ أَرْبَعِينَ باقُورَةً بَقَرَةٌ، وفِي كُلِ أَرْبَعِينَ شَاةً سائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ ومائَةً فإذا زَادَتْ على عِشْرِينَ ومِائَةٍ واحدةٌ فَفيها شاتان إلى أنْ تبْلُغَ مائَتَيْنِ فإذا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ففيها ثَلاثٌ إلى أنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةِ، فَما زَادَ ففي كُلِ مائَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا عَجْفَاءُ وَلَا ذَاتُ عُوارٍ ولا تَيْسُ الغَنمِ، ولا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ ولا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وما أُخِذَ مِنَ الْخليطَيْنِ فَإِنَّهُما يَتَراجَعَانِ بالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُما، وفي كُلِ خَمْسِ أَواقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمْسَةُ دَراهِمَ، فما زادَ فَفِي كُلِ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمْ وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ شَيْءٌ، وفي كُلِ أَرْبَعِينَ دِيناراً دِينارٌ، وإِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ

ولا لَأَهْلِ بَيْتِهِ؛ إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاة تُزَكُونَ بها أَنْفُسَكُمْ، ولِفُقَرَاءِ المُؤمِنِينَ وفي سَبيلِ الله وَلَيْسَ فِي رَقِيقِ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِها شَيءٌ؛ إذا كانَتْ تُؤدّي صَدَقَتها مِنَ العُشْرِ، وَلَيْسَ في عَبْدِ مُسْلِمٍ وَلَا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ، وَإِنَّ أَكْبَرَ الكَبائِرِ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيامَةِ الشَّرْكُ بالله، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بَغَيْرِ حَقَّ، والفِرارُ يَوْمَ الزَّحْفِ فِي سَبِيلِ الله وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ، وأكُلُ الرِّبا، وأكُلُ مالِ اليَتِيمِ، وإِنَّ العُمْرَةَ الحَجُّ الْأَصْغَرُ، وَلا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلا طاهِرُ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إِمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي ثَوْبٍ

107 - حِقَّة: الحِقُ والحِقَّةُ من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها وسمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل، ويجمع على حقاق وحقائق. انتهى. انظر: النهاية " طَرُوقة: فَعُولة بمعنى مفعولة. أي مركوبة للفحل وفي حديث الزكاة "فيها حِقَّةٌ طَروقة الفحل" أي يعلو الفحل مثلها في سنها. انتهى. النهاية "122/ 3.

108 - باقورة: الباقورة البقرة بلغة اليمن النهاية في غريب الحديث "145/ 1"