دية المرأة في الشريعة الإسلامية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٢١

120

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

117

وَاحِدٍ لَيْسَ على مَنْكِبِهِ شَيءٍ، ولا يَحْتَبِيَنَّ فِي ثَوْبٍ واحدٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيءٌ، ولا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي ثَوْبِ واحِدٍ وَشِقُهُ، بادٍ، ولا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَاقِصَ شَعَرِهِ، وَمَنِ اعْتَبَطَ 115 مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ وَإِنَّ في النَّفْسِ "المؤمنة 116 الدِّيَةَ مائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وفي الأَنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيةُ 117، وفي اللّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المأْمُومَةِ ثلث الدِّيَة، وفي الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ 118 مِنَ الْإِبِلِ وفِي كُلِ أصْبُعٍ مِنَ الأَصَابِع في اليَدِ والرّجُلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وفي السِن خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وفي الموضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبل " وفي الهاشمة عشر من الإبل وإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وعلى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ."

119 11

118

109 - إعتبطه أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله، فإن القاتل يقاد به ويقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعتبط. يقال: مات فلان عِبطةً، أي صحيحا، وعَبَطَتْه الداهية، أي: نالته وعبطتُ الناقة واعتبطتها: إذا ذبحتها وليست بها علة، فهي عبيطة، ولحمها عبيط النهاية

"172/ 3"

110 - الطبراني بزيادة (المؤمنة)

111 - أوعب: أي قطع جميعه. النهاية 205/ 5 شَرْحُ الغَرِيب/ جدعا: الجدع: القطع. أوعب الإيعاب الاستئصال، وكذلك أوعي جدعه، أي: استوفي، يعني: إن قطع جميعه ففيه الدية كاملة.

112 - المأمومة: الشجة التي تبلغ أم الدماغ، وهي أن يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق يقال: رجل أميم ومأموم. النهاية 68/ 1، والجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. النهاية "317/ 1". والمراد بالجوف كل ما كان مجوفا من جسم الإنسان كالبطن والدماغ وما شابههما، والمنقلة التي تكسر العظم وتنقله من مكانه. 113 - " وَفي الهاشمة عشر" عند النَّسَائِي وَابْنِ حبان والهاشمة التي تهشم العظم أي تكسره دون أن تحركه من مكانه فإذا حركته كانت منقلة.