دية المرأة في الشريعة الإسلامية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

123

ثَلَاثَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي السَّمْحَاقِ أَرْبَعٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ أَوْ يُضْرَبَ حَتَّى يَغُنَّ وَلا يُفْهَمَ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ أَوْ حَتَّى يَبَحَ فَلَا يُفْهَمَ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ وَفِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ وَفِى حَلَمَةِ اللَّذي رُبُعُ الدّيَةِ. وسنن الدار قطني وكنز العُمَّال ومُسْنَد عَبدِ الرَّزَّاقِ.