دية المرأة في الشريعة الإسلامية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

124

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الملاحق

وقال أناس ليس في الظفر عِندَنَا بِهِ قِطَامَّ وَفِيه ارسه حين يطلُ

وقال في ال لطفا و القصاص الظفر بالطفى كتلة وقال فر قال لا فصار فيها ووية كل ظفر بعير اذا قلع فلم بنبت و ان ثبت فنصف بغيره وقال فر قال حلك بغير وان ثبت مسورا فقيل دنية ناحت و كذلك افاضرب الظفر فا عنجه او اسوة فدية قامة وانما تكون دينه اذا انتظر مه سته فلم يرجع وان محفله ستوم عدلين بما وقع فيه والنافة الظفر ستوم عدلين

على حسب تعداد الاصابع فاعْطِمَاء وَإن نقصت فالتو فيذ الاعدك نَقَصَتْ

المشاة واما الاصبع الراية فاذا كانت تاخد مستوية قديما قامة مثل الاصابع والا قصاص فيا وذلك انك تجعل نصف الدية للطبايع كل من ماكزنا او سبطا فان كوستا فلكل اصبع شد مروان کو سب کا فلكل مطبع شبع وان كانت غير مستوية فستوم عدلين، وَلَوان الفانتاون بواحد؟ ابدُوا بِهِ مثلاً جميعا و فتاوا الفتك ان تهم بالنبي تركيد وإن كان فتلاقات وما الفتك الان تهتم فتفعلاه وقال ابو عبيد الفتك في القتل ان ياتي الجلاء جلا وهو عا و مطين لا يعلم بمكان الذي يريد قاله حق يفتك بعد فيقتله وكذلك لو كمنله في موضع ليلا اونها لفافا وجد عني قبله ومنه حديث الزبير حين امام رجل فقال له الا اقتل الك عليا فقال وكيف تقتله قال افتك به فقال قبل الايمان الفتك لا تفتك بجو من وقبل الفتك الغدر ويقال فتك بهاذا اغتاله وفي الحديث قبل الاسلام الفتك المسالة واعلم ان المقتول في رجل اوامرة فتكا تقبل بد كالف فقتله ولوك نوا ولاية على اوليائهم شيئ فردياتهم والفتك هو الذي يستور علية

منازعة

منزلها و يلقي في طريق فيقت ام الاجنة ولا فائين متقدمة بينهم و قد قيل ان تقدم بينهم الان في الجنة وان كان شهد عليه بخو او ارحم به فضاي فلين تلک منازعة و يقتلون وعماله وبلغنا أن عمر الخطار جد الله قتل حافلة صنعانية ثلاثة نفر و قال لو اشترك فيها الهل صنعا لا قد تم بها يعني اهل صنعاه وقال الواجتمع اهل صنعا على ورجل القتلتهم و هو قول