دية المرأة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣دية المرأة في الشريعة الإسلامية
المُقَدِّمَة
والله الرحمن الرحيم
أَلْحَمْدُ للهِ القَائِلِ فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) الأنعام.
والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ القائلِ فِيمَا رَوتْهُ عَنهُ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ وَفِي لَفْظِ:" مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ
الله
1 - أَخْرَجَهُ مُسلِم بنُ الحَجَّاج أبو الحسن القُشَيرِي النَّيْسَابوري المُتَوَفَّى: س 261 ه: صحيح مسلم ح 4589، وأحمد: مسند أحمد بن حنبل ح 26329، وابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، المتوفى: 606 هـ تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط: جامع الأصول في أحاديث الرسول، وابن رجب الحنبلي؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحِكَم ج 1 ص 9، وابن ماجة سنن ابن ماجة ح 14 والبيهقي، سنن البيهقي الصغرى، باب ما يحكم به الحاكم، والكبرى ح 21041، باب "لا يُحِيْلُ حُكم القاضي على المُقْضَى لَهُ و المُقْضَى عَلَيه .. " والدارقطني، سنن الدارقطني باب "المرأة تقتل إذا ارتدت". وابنُ حبان محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي (المتوفى:354ھ، ترتيب علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي، المنعوت بالأمير المتوفى: 739 ه ج 1 ص 208 - 209 ح 26 - 27. والمزي: جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (المتوفى س 742 هـ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ح 17455. 2 - أخرجه الإمام الربيع بن حبيب؛ مسند الإمام الربيع ح 49، بسنده، أبو عبيدة عن جابر بن زيدٍ عنِ ابنِ عباس قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيهِ أمرنا فهو رَدُّ" والبخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله المتوفى عام 256 هـ؛ صحيح البخاري باب: إذا اجتَهَدَ العَامِلُ أو الحاكم فأخطأ خلافَ الرسولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ. ومسلم باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ح 4590، وأحمد مسند أحمد بن حنبل