دية المرأة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٦٣62
والمُجْمَلَ والمُبَيَّنَ والمُطلق والمُقَيَّدَ 64
دية المرأة في الشريعة الإسلامية
إِثْبَاتَهُ مُرَادٌ، فَيَصِحُ حِينَئِذٍ الِاحْتِجَاجُ بِعُمُومِهِ؛ فِي الْحُكْمِ الْوَاجِبِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ." الجصاص فصول الأصول ج 1 ص 74، الإحتجاج بعموم اللفظ المجمل. ن / وزارة الأوقاف الكويت. 57 - المُجْمَلُ: هو الذي لم تَتَّضِحْ دِلالتُه، أو الذي لا يُعلَمُ المراد منه إلا ببيان. ولخفاءِ دِلالته
و
أسباب تنظر من محلها.
جميع
المبين هو المفصل: وهو ما اتضحت دِلالته من خاص وعامٍ وغير ذلك. ولذا فإنَّ الأصوليينَ يعتبرون المُبَيَّنَ من بعض أنواعِ المُحكّم، والمُجمَلَ من بعض أنواع المتشابه. انظر نور الدين السالمي الطلعة البيت يكون في الفعل كصلَّ حَيْثُ لَمْ … تُعْلَمْ حَقِيقَةُ الصَّلاةِ فَانهَمْ. فَمَا بَعْدَه، وانظر حاشيةَ العَطَّارِ عَلَى شرح الجلالِ المَحَلِّي عَلَى جمع الجوامع، المرجع السابق. 58 - المُطلَقُ: ما دلّ بالشُّيُوعِ في جِنْسِه بِبَدلِ مَوضُوعِه گلفظ: رجل.؛ فهو دال عَلَى كُلِّ فردٍ مِن أفراد الرجال؛ بمعنى أنَّه صادق على كل واحدٍ منهم وصالح لأن يُطلق عليه. وليست دلالته على جميع الأفرادِ دفعةً واحدةً، وإِنَّما دِلالتُه عَلَى ذلك باعتبارِ شيوع لفظِهِ في الأفراد، وبهذا الاعتبار قد خالف المطلقُ العام؛ لأن العام إنَّما يَتَنَاولُ أفراد الموضوعِ دُفعةً واحدةً على سبيل الجمعِ والاستغراقِ لَها، والمُطلَقَ على سَبيلِ البَدَليَّةِ لا الإستغراق. انظر الطلعة ومُطلق ما دلّ بالشيوع .. " البيت مع الشرح ج 1 ص 197 تحقيق: عمر القيام، وانظر حاشية العطّار على شرح الجلالِ المحلّي على جمع الجوامع المرجع السابق. تحتَ عُنوانِ "المُطْلَقُ الدَّالُ عَلَى الْمَاهِيَّةِ بلا قيد". وأمَّا المقيَّدُ: فَهُوَ مَا خَرَجَ عَنْ ذلك الشُّيُوع، إما بقيد كجاء شيخ أمجد، فإنَّ لفظ شيخ مطلق لِشُيُوعِهِ في ذلك الجنس، ولصِدْقِه عَلَى كُلِّ فردٍ من أفراده، لكنَّ قوله: أَمْجَدِّ، قيد مُخرج للفظ الشيخ عن ذلكَ الشُّيُوع، وإِمَّا بحسب وضعِهِ الأصلي، كالعلمِ فإِنَّهُ لا يُسمَّى مُطلَقاً وإِنَّمَا هو بحسب الوضع الذي وُضِعَ له، لأنَّه وُضِعَ لِمُعَيَّن، ولو كان علَمَ جنس مثلاً، فإنه لا يكون علماً إلا باعتبار ذلك التعيين المذكور.
مُقيَّد