دية المرأة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٨٢دية المرأة في الشريعة الإسلامية
81
:قالا دِيَتُها دِيَة الرجلِ لقولهِ عَلَيهِ السَّلام: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل" وهو قول شَادٌ يُخالِفُ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وسُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فإنَّ فِي كِتَابِ عَمْرِو بنِ حَرْمٍ: "وِدِيَةُ المرأةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ". وهو أَخَصُّ مِمَّا ذَكَرُوهُ وهُمَا فِي كتابٍ واحدٍ فَيَكُونُ مَا ذَكَرنَاهُ مُفَسِرا لِمَا ذَكَرُوهُ وَمُخَصِصَا. 85
وفي شرح سنن أبي داود. لعبد المحسن العبادي 344/ 4)
تحت عنوان: الطاعنون في تنصيف دية المرأة.
سؤال: ظَهَرَ في بَعضٍ البُلدانِ الإسلامية أناس يَقولونَ إنَّ القول بأنَّ دِيةَ المرأةِ نصف دية الرجل غير صحيح، وإنَّ الأحاديثَ فِي ذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ. فَمَا رَأَيْكُم؟ الجواب: هَذَا كلام غيرُ صَحِيحٍ، وهَذَا القَولُ الَّذِي يَقُولُه هؤلاءِ هُوَ مِنَ التَّخَبُّط، والعُلَمَاءُ - رحِمَهُم اللهُ - المَشْهُورُ عنهُم أنَّ دِيةَ المرأةِ علَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُل، وقَدْ جاءَ في ذلكَ بَعضُ الأحادِيثِ، وأَظنُّ أنَّ المسألةَ فِيهَا إِجْمَاعٌ، وَقَدْ ذَكَرَ ابنُ القَيِّمِ أَنَّ المرأةَ عَلَى النِّصفِ مِنَ الرَّجلِ فِي خَمْسَةِ أشياء؛ في الدّيةِ، وفي الشهَادَةِ، وفي العَقِيقَةِ، وفي العثق، وفي الميراث. انتهى/ 86 وفي الفتاوى الهندِيَّةِ "وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا وما دُونَهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةً ليَسَ لَهَا أَرْسٌ مُقَدَّرُ وَالْوَاجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قِيلَ: يَسْتَوِي الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِيهِ: وَقِيلَ بالنصف … / 87
79 - العُدَّة شرح العمدة شرح لكتاب عمدة الفقه، لموفق الدين ابن قدامة المقدسي عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي المتوفى: 624 هـ تحقيق: صلاح ابن محمد عويضة الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة الثانية، 2005/ 1426 م 80 - شرح سنن أبي داود عبد المحسن العبادي 344/ 4. 81 - الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، تأليف الشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند، ج 6 ص 24، الناشر دار الفكر، سنة النشر 1411 هـ - 1991 م عدد الأجزاء 6 وقد ضرب عدة أمثلة مما لم ينص عليها الشارع كشعر الراس واللحية والحاجبين
والأهداب.