دية المرأة في الشريعة الإسلامية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٨١

80

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الرجل والمرأةُ في عقلِ الجِراحِ حتَّى تَبلغَ ثلث ديةِ الرجل ثم تكون دية المرأة على النِّصْفِ وهُوَ قولُ زيدِ بنِ ثابتٍ وسعيد بن المسيِّبِ وعُروةَ والزهري والفقهاء السبعة وربيعة وابن أبي سلمة ويحيى ابن سعيد وأبي الزناد. وقالت طائِفةٌ مِن أهل العلم: تُعاقل المرأةُ الرجل إلى ديةِ الموضِحَةِ ثم تَعُودُ إلى النِّصْفِ من دِيَتِه، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي دِيَةُ المَرأةِ وجِراحُها عَلَى النّصفِ مِنْ دِيَةِ الرجلِ فِيمَا قل أو كَثُرَ وهو قول عليّ بنِ أَبِي طالبِ وعبدِ اللَّهِ ابنِ مَسْعُودٍ وجَماعةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وإِنَّمَا صارت دِيتُها والله أعلمُ على النّصفِ مِنْ دِيَةِ الرجلِ مِنْ أجلِ أنَّ لها نصف ميراثِ الرجل وشهادة امرأتين بشهادة رجلٍ وهذا إِنَّمَا هو في ديةِ الخَطَأ وأما العمدُ فَفِيهِ القِصاصُ بينَ النِّسَاءِ والرجالِ لِقولِ اللهِ ع (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) وقوله (الخرُ بِالحَرَ) ولتكافؤ دماء المؤمنينَ الأَحْرَار. اهـ 83 ولابْنِ قُدامةَ في المُغْنِي قَالَ: (وَدِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِ الْمُسْلِمِ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ. وَحَكَى غَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَالْأَصَمِ، أَنَّهُمَا قَالَا دِيَتُهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ). وَهَذَا قَوْلٌ شَاةٌ، يُخَالِفُ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ، وَسُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ." وَهِيَ أَخَصُّ مِمَّا ذَكَرُوهُ، وَهُمَا فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ، فَيَكُونُ مَا ذَكَرْنَا مُفَسِرًا لِمَا ذَكَرُوهُ، مُخَصِصًا لَهُ، وَدِيَةُ نِسَاءِ كُلِ أَهْلِ دِينٍ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ، عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي مَوْضِعه. وقد تَقَدَّم بأطول مِنْ هَذَا.

??

وفي العُدَّة شرح العمدة للمقدسي:-

"وديةُ الحُرَّةِ المُسلِمة نصفُ ديةِ الرجل". قال ابن المنذر وابنُ عبدِ البَرِّ: أَجْمَعَ أَهلُ العلم على أنَّ ديةَ المرأةِ على نِصفِ ديةِ الرَّجُل، وحُكِيَ عنِ ابنِ عُلَيَّة والأصمِ أَنَّهُمَا

77 - أبو عُمَر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المالكي (المتوفى / 463 هـ التَّمْهِيدِ لِما في المُوَطَّأَ مِنَ المَعَانِي والأَسَانِيد. ج 17/ 358.

78 - المغني لابن قدامة مَسْأَلَة (6837) ج 10 ص 315.