جامع الشمل في حديث خاتم الرسل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٣

1677 - قال رسول الله: (إذا أَتَاكُمْ كَرِيمٌ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ.

رواه ابن ماجة عن ابن عمر. والبزار، وابن خزيمة، والطبراني في كبيره وابن عدي والبيهقي في شعبه، عن جرير والبزار، عن أبي هريرة. وابن عدي، معاذ. وأبي قتادة، والحاكم، عن جابر. والطبراني فيه، عن ابن عباس، وعن عن عبدالله بن ضمرة وابن عساكر، عن أنس، وعن عدي بن حاتم. والدولابي في الكنى وابن عساكر، عن أبي راشد وعبد الرحمن بن عبد، بلفظ: «شَرِيفٌ قوم، عن أنس.

C

1678 - قال رسول الله الله: (إذا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِ خَيْراً صَيَّرَ حَوَائِجَ: «

النَّاسِ إِلَيْهِ.

رواه الديلمي، عن أنس.

1679 - قال رسول الله الله: «إذا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةٌ وَهُوَ

يَحْتَسِبُها كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ.

رواه أحمد، والبخاري ومسلم، والنسائي، عن أبي مسعود.

1680 - قال رسول الله: (إذا أنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كانَ لَها أَجْرُها بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُه بما كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلِكَ، لا يُنْقِصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْض شَيْئاً ..

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، والترمذي، وابن ماجة، عن عائشة. وذلك إذا أمر المرأة والخازن أو علما، برضاه، وإلا فله الأجر وعليها

الوزر.

(1677) طرق الحديث كلها ضعيفة. انظر: (فيض القدير 1/ 242)

(1678) قال العراقي: فيه يحي بن شعيب، ضعفه ابن حبان، وقال الذهبي عن ابن حبان: لا يحتج

452