الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢١1927 - قال رسول الله: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ).
رواه أحمد وأبو داود، وابن ماجة، والحاكم، عن أبي موسى. 1928 - قال رسول الله: (مَنْ لَعِبَ بِطَلاق أَوْ عِتَاقِ فَهُوَ كما قالَ .. الله رواه الطبراني في كبيره، عن أبي الدرداء. وروى فيه، عن فضالة بن عبيد: ثلاث لا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ الطَّلاقُ، والنكاح، والعتق، والله أعلم.
(1927) قال الحاكم: صحيح على شرطها، وأقره الذهبي، ولم يضعفه أبو داود، وقال ابن حجر:
وهم من عزاه المسلم.
انظر الحديث في: (سنن أبي داود، الباب 56 من كتاب الأدب. وسنن ابن ماجة
الباب 43 من الأدب. ومسند أحمد
کتاب
القدير 219/ 6).
بن حنبل (4 394، 397، 400. وفيض
(1928) قال الهيثمي: فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف. ورمز السيوطي لحسنه. أنظر: (الجامع الصغير 9008. فيض القدير 6/ 220).
520
٥٢١ / ١٬٠٩٩
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.