جامع الشمل في حديث خاتم الرسل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢١

1927 - قال رسول الله: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ).

رواه أحمد وأبو داود، وابن ماجة، والحاكم، عن أبي موسى. 1928 - قال رسول الله: (مَنْ لَعِبَ بِطَلاق أَوْ عِتَاقِ فَهُوَ كما قالَ .. الله رواه الطبراني في كبيره، عن أبي الدرداء. وروى فيه، عن فضالة بن عبيد: ثلاث لا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ الطَّلاقُ، والنكاح، والعتق، والله أعلم.

(1927) قال الحاكم: صحيح على شرطها، وأقره الذهبي، ولم يضعفه أبو داود، وقال ابن حجر:

وهم من عزاه المسلم.

انظر الحديث في: (سنن أبي داود، الباب 56 من كتاب الأدب. وسنن ابن ماجة

الباب 43 من الأدب. ومسند أحمد

کتاب

القدير 219/ 6).

بن حنبل (4 394، 397، 400. وفيض

(1928) قال الهيثمي: فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف. ورمز السيوطي لحسنه. أنظر: (الجامع الصغير 9008. فيض القدير 6/ 220).

520