الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٣2573 - قال رسول الله: (الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً، وإن هو عمل الكبائر، والصلاة واجبة عليكم على كل مسلم يموت،
براً كان أو فاجراً، وإن هو عمل الكبائر).
-
رواه أبو داود، وأبو يعلى، عن أبي هريرة.
2574 - قال رسول الله: (الجهاد أربع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدق في مواضن الصبر، وشنآن الفاسق).
رواه أبو نعيم، عن علي.
2575
-
قال رسول الله عل الله: «خمس قتلهن حلال في الحرم الحية،:
والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور».
6
رواه أبو داود، عن أبي هريرة. ورواه أحمد، عن ابن عباس، بزيادة: «إنها فاسقة، وإن المحرم يقتلهن»، لكن ذكر الغراب ولم يذكر الحدأة. وكذا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، عن عائشة، لكن ذكروهما ولم يذكروا الحية. وكذا روى الأربعة، وأحمد وابن ماجة عن ابن عمر. والمراد بالكلب الكلب المعروف، وقال الجمهور: كل عاقر كالأسد، والنمر، والفهد، والذئب، وعلى الأول فإنما يقتل العواقر في الحرم إذا أتت لتضر. والمراد: بالغراب الغراب الأبقع كما صرح به مسلم، والنسائي وابن ماجة. في رواية، عن عائشة.
6
(2573) رمز السيوطي، لحسنه، وبين المناوي ضعفه وحكم الألباني بضعفه.
:
انظر الحديث في: (الجامع الصغير 3653. فيض القدير 366/ 3. إرواء الغليل 520.
تخريج المشكاة 1225. ضعيف الجامع 2672).
(2574) حكم الألباني بضعفه. انظر: (الأحاديث الضعيفة 3513).
(2575) انظر الحديث في: (صحيح البخاري، الباب 7 من كتاب الصيد. وصحح مسلم، حديث 67: 73، 76: 79 من كتاب الحج. وسنن أبي داود، الباب 39 من كتاب المناسك. وسنن النسائي، الباب 82: 84، 86: 88، 113، 114، 116: 119 من كتاب الحج. مالك، الباب 88 90 من كتاب الحج. وسند أحمد بن حنبل 8/ 2، 32، 37،
وموطأ
143
(48، 50، 52، 54، 77،65