الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥١النمل، فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة
تسبح.
من الأمم
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، عن أبي هريرة.
6
2606 - قال رسول الله: (القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث وأشد ذلك
الودائع».
رواه الطبراني، وأبو نعيم، عن ابن مسعود.
قال الزملكاني: حقوق الآدميين لا تكفر لأنها على التضيق والمشاحة، ويمكن حمل الدين الذي ورد أنه لا يكفر بالقتل على الذي تدينه على وجه لا يجوز أو تدينه عازماً على عدم الوفاء، وير، ويرضي الله صاحب المال من فضله على من عليه الدين على وجه يجوز ومات ناوياً أداءه، أو لم يجد ما يؤديه منه. وروى أحمد، وأبو داود والترمذي، والضياء، عن جابر. وأبو يعلى، عن أنس: «إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة). ومعنى التفت: أنه التفت مخافة أن يسمع أحد، وقيل: إنه فارق المجلس.
2607 - قال رسول الله: (لعن الله العقرب، ما تدع المصلي وغير
المصلي: اقتلوها في الحل والحرم).
رواه ابن ماجة عن عائشة بضعف، وروى البيهقي في شعبه بضعف، عن علي:
ما تدع نبياً ولا غيره إلا لدغتهم.
(2606) رمز السيوطي لحسنه، وقال المناوي: رجاله ثقات.
انظر: (الجامع الصغير 6175. فيض القدير 533/ 4).
(2607) الحديث سنده ضعيف، لكن يتقوى بوروده من عدة طرق.
أما حديث علي، فقد أخرجه أيضاً الطبراني في الصغير، وقال الهيثمي: إسناده حسن. انظر الحديث في: (الجامع الصغير 7261، 7262، فيض القدير 270/ 5. المعجم الصغير 23/ 2).
151