الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٩رواه الطبراني، عن عبادة.
2637 - قال رسول الله لا: (العقل على العصبة، وفي السقط غرة عبد أو
أمة».
رواه في كبيره عن حمد بن النابغة.
2638 - قال رسول الله الله: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر
من الإبل لكل أصبع).
رواه الترمذي، عن ابن عباس.
2639 - قال رسول الله: ودية الذمي دية المسلم).
رواه الطبراني في الأوسط، عن ابن عمر. أي: واجبة كما وجبت دية المسلم: وليس المراد أنهما سواء.
2640 - قال رسول الله الله: «الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا
صورة).
رواه الإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس.
وهذا يدخل في أبواب كتاب الصلاة، فلا تفسد صلاة مستقبل صورة حيوان بلا رأس وكتاب ما لا يدخل الملائكة من البيوت، فلأنها لا تدخل بيتاً فيه
قال ابن حجر: إسناده واه وفيه محمد بن سعيد المصلوب، وهو كذاب. وفيه الحارث بن تيهان، وهو منكر الحديث. وروى الدارقطني، والبيهقي عن عمر موقوفاً: «العمد، والعبد، والصلح والاعتراف لا يعقله. وهو منقطع، وفيه عبد الملك بن حسين، وهو
ضعيف.
انظر الحديث في: (الجامع الصغير 9745. فيض القدير 390/ 6).
(2640) المعنى أن الصورة المحرمة ما كانت ذات رأس، فتصوير الحيوان حرام، لكن إذا قطعت رأسه انتفى التحريم، لأنها بدون الرأس لا تسمى صورة.
والحديث رمز السيوطي لحسنه، وقال: المناوي: ورواه الديلمي لكن بيض لسنده. انظر الحديث في: (الجامع الصغير.5163. فيض القدير 242/ 4).
159