الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦١رواه أبو داود، عن ابن مسعود.
من
2646 - قال رسول الله: (في الأنف الدية إذا استوفى جدعه مائة الله الإبل، وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي الأمة ثلث
النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمسة عشر، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس وفي كل أصبع مما هنالك عشر).
رواه البيهقي في سننه عن عمر.
).
2647 ـ قال رسول الله: (إن كسر عظم المسلم ميتاً ككسره حياً، رواه عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وأبو داود، وابن ماجة، عن عائشة. وقد مر. وروى ابن ماجة عن ام سلمة: (كسر عظم الميت ككسره عظم الحي
في الإثم ..
2648 - قال رسول الله له: (ليس في المأمومة قود). ل
رواه البيهقي في سننه، عن طلحة، بضعف.
2649 - قال رسول الله الله: (في اللسان الدية إذا امتنع الكلام، وفي
الذكر الدية إذا قطعت الحشفة، وفي الشفتين الدية).
رواه ابن عدي والبيهقي في سننه، عن ابن عمر.
(2646) وعزاه المناوي أيضاً للبزار، وقال الهيثمي: فيه محمد بن أبي ليلى، سيء الحفظ، وبقية
رجاله ثقات.
انظر الحديث في: (الجامع الصغير 5909. فيض القدير 446/ 4).
(2647) المأمومة: هي الشجة التي تبلغ أم الرأس، وهي خريطة الدماغ.
والحديث رمز السيوطي لضعفه، وعزاه المناوي لأبي يعلى، ولفظ: «ليس في الجائفة ولا
في المنقلة، ولا في المأمومة قود).
انظر الحديث في: (الجامع الصغير 7642. فيض القدير 375/ 5).
(2649) رمز السيوطي لصحنه في الصغير برقم 5937.
161