جامع الشمل في حديث خاتم الرسل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

2669 ـ قال رسول الله: (حريم

حريم البئر مد رشائها).

رواه ابن ماجة، عن أبي سعيد. وروي عن ابن عمر، وعبادة بن الصامت:

و حريم

النخلة مد جريدها ..

2670 - قال رسول الله له: (أيما وال ولي من أمر المسلمين شيئاً وقف به

على جسر جهنم فيهتز به الجسر حتى يزول كل عضو».

رواه ابن عساکر، عن بشير بن عاصم.

2671 - قال رسول الله الله: و البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع». أي

إذا لم تكن بينة.

رواه الطبراني في كبيره، عن ابن مسعود

2672 - قال رسول الله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا

في القسامة).

رواه البيهقي في سننه، وابن عساكر، عن ابن عمر.

2673 - قال رسول الله: «شاهداك أو يمينه».

أي: الواجب شاهداك أو يمينه، أو لك مقتضى شهادة شاهديك أو يمينه،

ومقتضاها هو ما شهدا به».

(2669) قال المناوي عن الذهبي: فيه منصور بن صقير، وفيه لين. انظر الحديث في: (الجامع الصغير 3708. فيض القدير 3 682).

(2670) رمز السيوطي لضعفه في الصغير برقم 2986.

(2671) في سنده مسلم، الزنجي، قال في الميزان من البخاري منكر الحديث، وضعفه أبو حاتم، وقال أبو داود: لا يحتج به، ثم أورد له أخباراً هذا منها ورواه الدارقطني باللفظ المذكور

من طريقين، وفيها الزلجي المذكور. وقال ابن حجر: أخرجه أيضاً البيهقي، وعبد الرزاق وهو حديث غريب. معلول

انظر الحديث في: الجامع الصغير 3226. فيض القدير 3/ 225).

167