الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٧2669 ـ قال رسول الله: (حريم
حريم البئر مد رشائها).
رواه ابن ماجة، عن أبي سعيد. وروي عن ابن عمر، وعبادة بن الصامت:
و حريم
النخلة مد جريدها ..
2670 - قال رسول الله له: (أيما وال ولي من أمر المسلمين شيئاً وقف به
على جسر جهنم فيهتز به الجسر حتى يزول كل عضو».
رواه ابن عساکر، عن بشير بن عاصم.
2671 - قال رسول الله الله: و البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع». أي
إذا لم تكن بينة.
رواه الطبراني في كبيره، عن ابن مسعود
2672 - قال رسول الله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا
في القسامة).
رواه البيهقي في سننه، وابن عساكر، عن ابن عمر.
2673 - قال رسول الله: «شاهداك أو يمينه».
أي: الواجب شاهداك أو يمينه، أو لك مقتضى شهادة شاهديك أو يمينه،
ومقتضاها هو ما شهدا به».
(2669) قال المناوي عن الذهبي: فيه منصور بن صقير، وفيه لين. انظر الحديث في: (الجامع الصغير 3708. فيض القدير 3 682).
(2670) رمز السيوطي لضعفه في الصغير برقم 2986.
(2671) في سنده مسلم، الزنجي، قال في الميزان من البخاري منكر الحديث، وضعفه أبو حاتم، وقال أبو داود: لا يحتج به، ثم أورد له أخباراً هذا منها ورواه الدارقطني باللفظ المذكور
من طريقين، وفيها الزلجي المذكور. وقال ابن حجر: أخرجه أيضاً البيهقي، وعبد الرزاق وهو حديث غريب. معلول
انظر الحديث في: الجامع الصغير 3226. فيض القدير 3/ 225).
167