الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٢2691 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجوز شهادة بدوي على صاحب قرية).
رواه أبو داود، والحاكم، وابن ماجة، عن أبي هريرة.
2692 - قال رسول الله ل: لا تجوز شهادة ذي الظنة -[أي: التهمة] ولا ذي الجنة). أي: الحقد أو الرحمة الشديدة كالأب.
2693 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يمينك على ما يصدقك ..
رواه أحمد، ومسلم وأبو داود، وابن ماجة، عن أبي هريرة.
أي:: يجب عليك أن تحلف له على ما يصدقك به إذا اختلفت له، وقال الطيبي: يمينك واقع عليه لا تؤثر فيه التورية قال القاضي: وهو محمول على
استحلاف القاضي.
2694 ـ قال رسول الله: (اليمين على نية المستحلف).
رواه مسلم، وابن ماجة، عن أبي هريرة وهو بكسر اللام: محمول على الحلف باستحلاف القاضي، فلا تنفعه التورية والمعرضة.
2695 - قال رسول الله: (شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة، ولا تجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض؛ لأنهم
رواه الحاكم في تاريخه، عن جبير بن مطعم.
=
حسد).
2696 - قال رسول الله: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها،
وفي سنده ابن صالح وثقه عبد الملك بن شعيب وضعفه. قال الذهبي في الضعفاء: ثقة وقال أبو حاتم: لا يحتج به عن العلاء بن الحارث. وقال البخاري: منكر الحديث. انظر: (الجامع الصغير 8986. فيض القدير 212/ 6).
(2695) رمز السيوطي لحسنه. وقال الحاكم: عقبه: ليس هذا من كلام رسول الله، وإسناده
فاسد من أوجه يطول شرحها.
قال ابن الجوزي: منها إن في إسناده مجاهيل وضعفاء منهم هارون، فهو موضوع
،
انظر: (الجامع الصغير 4899. فيض القدير 164/ 4).
172