جامع الشمل في حديث خاتم الرسل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٢

2691 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجوز شهادة بدوي على صاحب قرية).

رواه أبو داود، والحاكم، وابن ماجة، عن أبي هريرة.

2692 - قال رسول الله ل: لا تجوز شهادة ذي الظنة -[أي: التهمة] ولا ذي الجنة). أي: الحقد أو الرحمة الشديدة كالأب.

2693 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يمينك على ما يصدقك ..

رواه أحمد، ومسلم وأبو داود، وابن ماجة، عن أبي هريرة.

أي:: يجب عليك أن تحلف له على ما يصدقك به إذا اختلفت له، وقال الطيبي: يمينك واقع عليه لا تؤثر فيه التورية قال القاضي: وهو محمول على

استحلاف القاضي.

2694 ـ قال رسول الله: (اليمين على نية المستحلف).

رواه مسلم، وابن ماجة، عن أبي هريرة وهو بكسر اللام: محمول على الحلف باستحلاف القاضي، فلا تنفعه التورية والمعرضة.

2695 - قال رسول الله: (شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة، ولا تجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض؛ لأنهم

رواه الحاكم في تاريخه، عن جبير بن مطعم.

=

حسد).

2696 - قال رسول الله: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها،

وفي سنده ابن صالح وثقه عبد الملك بن شعيب وضعفه. قال الذهبي في الضعفاء: ثقة وقال أبو حاتم: لا يحتج به عن العلاء بن الحارث. وقال البخاري: منكر الحديث. انظر: (الجامع الصغير 8986. فيض القدير 212/ 6).

(2695) رمز السيوطي لحسنه. وقال الحاكم: عقبه: ليس هذا من كلام رسول الله، وإسناده

فاسد من أوجه يطول شرحها.

قال ابن الجوزي: منها إن في إسناده مجاهيل وضعفاء منهم هارون، فهو موضوع

،

انظر: (الجامع الصغير 4899. فيض القدير 164/ 4).

172