الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠رواه الديلمي، عن ابن عمر.
2900 - الله قال رسول الله: (صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى
أهله
أو يموت».
رواه الخطيب، عن عمران ولو أقام ببلدة ما لم يتخذها وطناً.
2901 - قال رسول الله: (صلاة الوسطى صلاة العصر).
•
رواه أحمد، والترمذي، عن سمرة وابن أبي شيبة، والترمذي، وابن حبان، عن ابن مسعود وابن أبي شيبة عن الحسن مرسلاً. والبيهقي في سننه، عن أبي هريرة. والبزار، عن ابن عباس، والطيالسي عن علي.
وروى عبد بن حميد في تفسيره عن مكحول مرسلاً: «صلاة الوسطى أول صلاة تأتيك بعد صلاة الفجر). يعني الظهر.
عند الله
2902 - قال رسول الله عل: صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى صلاة ثمانية تترى وصلاة أربعة يؤم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى وصلاة ثمانية يؤمهم أحدكم أزكى عند الله من
تترى).
رواه الطبراني في كبيره، والبيهقي في سننه، عن قبات بن أشيم.
من
صلاة مائة
2903
قال رسول الله: «صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا
قبل
المغرب ركعتين لمن شاء).
رواه أحمد، وأبو داود، عن عبد الله بن المزني.
قال قومنا هو صحيح ويناسبه رواية أحمد وابن حبان، عن سعد: صلاتان لا يصلى بعدها الصبح حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب
(2903) وعزاه المناوي للبخاري في الصلاة، عن ابن معقل. وأخرجه في الاعتصام أيضاً. انظر: (فيض القدير 202/ 4).
220