الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥2916 - قال رسول الله: العيدان واجبان على كل محتلم من ذكر أو
أنثى.
عليه
رواه الديلمي، عن ابن عباس.
أي: صلاتها، متأكدة ويجوز أن يريد بها تميزهما فيبقى الوجوب على
ظاهره
2917 - قال رسول الله له: (للمغرب وتر النهار، فأوتروا صلاة الليل).
رواه الطبراني، عن ابن عمر.
2918 - قال رسول الله: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين».
رواه أحمد، وأبو داود، عن ابن عمر.
أي على انها فرضان واما ان صلى احداهما فرضاً، والأخرى نافلة
:
فجائز، مثل أن يصلي الفرض فيجد جماعة تصليه، فيصليه معهم نفلاً.
2919 - قال رسول الله: «لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث».
رواه أبو داود، والبيهقي في سننه، عن ابن مجا.
2920 - قال رسول الله الله: «لا تصلوا إلى قبر، ولا تصلوا على قبر)
رواه عنه الطبراني في الكبير، بضعف.
2921 - قال رسول الله عل: «ليستتر أحدكم في الصلاة بخط بين يديه، وبالحجر، وبما وجد من شيء، مع أن المؤمن لا يقطع صلاته شيء)
رواه ابن عساكر، عن أنس.
(2919) رمز السيوطي لحسنه. وقال المناوي جزم الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية بضعف
سنده.
:
انظر: (فيض القدير 407/ 6. الجامع الصغير 9813).
225