الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨كتاب الزكاة
2972 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أدوا صاعاً من طعام في الفطر».
رواه أبو نعيم، والبيهقي في سننه، عن ابن عباس.
2973 - قال رسول الله: (المتعدي في الصدقة كمانعها». رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وابن ماجة، عن أنس. وهو على عمومه. وقيل: المراد أن الساعي إذا أخذ خيار المال ربما منعه في السنة الأخرى، فيكون الساعي سبب ذلك فهما في الإثم سواء.
2974 - قال رسول الله: (الركاز الذي يثبت في الأرض ..
رواه البيهقي في سننه، عن أبي هريرة.
2975 - قال رسول الله: (إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنه
شره.
(2972) قال أبو نعيم غريب ولا أعلم له راوياً إلا ابن الجراح، وقال غيره: سنده ضعيف لكن
له شواهد.
انظر: (حلية الأولياء 3/ 12. الجامع الصغير 326. فيض القدير 1/ 232).
(2974) قال ابن الجوزي: قال الدارقطني: هذا وهم، لأن ذا ليس من حديث الأعمش، ولا من حديث أبي صالح، وإنما يرويه رجل مجهول.
قال الهيثمي بعد عزوه لأبي يعلى: فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، وهو ضعيف.
انظر: (فيض القدير 58/ 4. الجامع الصغير 4539).
238