الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤١وأنثى، يهودي أو نصراني حر أو مملوك، نصف صاغ من بر، أو صاع من تمر،
أو صاع من شعير).
رواه الدارقطني، عن ابن عباس.
2986 - قال رسول الله له: (في الإبل، صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي
):
الغنم صدقتها، وفي البر صدقته ومن رفع دراهم أو دنانير أو تبراً أو فضة لا يعدها الغريم، ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة). رواه ابن أبي شيبة، وأحمد، والحاكم والبيهقي في سننه، عن أبي ذر. 2987 - قال رسول الله له: (في الخيل السائمة في كل فرس دينار). رواه الدارقطني، والبيهقي في سننه، وفي سنده ضعف، عن جابر.
2988 - قال رسول الله: (في الركاز الخمس).
رواه ابن ماجة، عن ابن عباس والطبراني في كبيره، عن أبي ثعلبة، وفي
أوسطه، عن جابر، وابن مسعود.
2989 - قال رسول الله: (في الركاز العشر».
رواه أبو بكر بن داود في جزء من حديثه، عن ابن عمر.
والثابت عندنا حديث أنه لا صدقة على الرجل في فرسه، وإن كان للتجر زكي بالقيمة وحديث: (إن في الركاز الخمس) وقد نسخت زكاة الخيل بذلك الحديث، وبقوله قد عفوت عن الخيل والرقيق.
2990 - قال رسول الله الله: «العنبر ليس بركاز، بل هو لمن وجده».
رواه ابن النجار، عن جابر.
(2988) رمز السيوطي لصحته في الصغير برقم 5926. (2989) رمز السيوطي لضعفه في الصغير برقم 5927.
241