الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مايتين، فإن زادت على المائتين ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة، ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء
المصدق».
الغنم
رواه أحمد، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، والحاكم، عن ابن
،
،
والعوار بفتح العين وضمها وتيس الغنم، فحلها، وفي تلك الرواية مخالفة الإبل لما ثبت عندنا، والبقر كالإبل
2995 - قال رسول الله الله: (قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً، درهم وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء، وفي خمس
(2995) هو من حديث عاصم بن حمزة، عن علي وعاصم متكلم فيه، لكن ذكر ابن حجر أن الترمذي نقل عن البخاري تصحيحه
أنظر الحديث في: (الجامع الصغير 6104. فيض القدير (510/ 4).
243