الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥رواه الطبراني في الأوسط، عن أنس. وفيه دليل على أن في مال اليتيم زكاة كما نقول معشر الأباضية.
2999 - قال رسول الله: کخ کخ، ارم بها، أما شعرت أنا لا نأكل
الصدقة).
#
رواه البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة.
كخ،
:
كخ: بفتح الكاف، وكسرها، وسكون الخاء، ويجوز كسرها مع التنوين: كلمة تزجر بها الصبيان عن المستقذرات، أي اتركه وارم به، وقال الداودي: أعجمية معربة، والصحيح الأول كما قال القرطبي، قلت: إذا أريد معهوداً كسر بلا تنوين أو سكن.
3000 ـ قال رسول الله: «ليس في الخضروات زكاة. الله
رواه عن أنس، وطلحة، ورواه الترمذي بضعف، عن معاذ.
3001 - قال رسول الله لا: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر).
رواه مسلم، عن أبي هريرة.
قال رسول الله: «ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول
-
3002
الحول».
رواه البيهقي في سننه، بضعف، عن ابن عمر
•
(3000) قال الترمذي: إسناده غير صحيح، ولا يصح في هذا الباب شيء، والصحيح، عن موسى ابن طلحة مرسل وقال الذهبي في المهذب: هو منقطع.
:
وقال ابن حجر وطريق موسى خرجها الحاكم والطبراني والدارقطني، لكن قالوا: موسى بن طلحة، عن معاذ مرسل.
وقال الذهبي في المهذب: هو منقطع، وأخرجه الدارقطني، والبزار، عن موسى بن طلحة، عن معاذ، ومن طريق موسى بن طلحة عن أنس بإسناد ضعيف، وفي الباب علي، وعائشة، وابن جحش، ورواها الدارقطني، وأسانيده كلها ضعيفة.
انظر: (الجامع الصغير 7635. فيض القدير 373/ 5).
245