الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥١كما مر، والبركة الأجر والثواب لا في الطعام والسحور بالفتح ما يتسحر به من طعام وشراب وبالضم المصدر، والفعل نفسه، وأكثر ما يروى بالفتح، وقيل: الصواب الضم؛ لأنه بالفتح الطعام، وقيل: البركة في الطعام لا في الأجر والثواب في الأنسب لهذا الفتح على السحور ما يتسحر به.
3023 - قال رسول الله صل الله: (تحفة الصائم الزائر أن تغلف لحيته، وتجمر ثيابه، ويذرر وتحفة المرأة الصائمة الزائرة أن يمشط رأسها، وتجمر ثيابها،
وتذرر).
رواه البيهقي في شعبه، عن الحسن بن علي.
وذلك إكرامه، وقال في النهاية: أنه يذهب عنه مشقة الصوم بذلك، والتحفة الفاكهة وقد تفتح الحاء ويستعمل في غير الفاكهة أيضاً من الألطاف .. قال الأزهري تاؤه عن واو.
3024 - قال رسول الله: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله ..
رواه مسلم وأبو داود، والنسائي، عن أبي قتادة.
3025 - قال رسول الله:: ذهب المفطرون اليوم بالأجر)
رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، عن أنس.
قلت: هذا في واقعة مخصوصة يقاس عليها مثلها، وذلك أن قوماً أصبحوا مفطرين في السفر أو لم يصوموا النفل، ففعلوا أمراً مهماً لم يأت به الصائمون. 3026 - قال رسول الله الله: (رمضان بمكة أفضل من ألف رمضان بغير
مكة).
(3023) قال البيهقي: عقبه وسعد غيره أوثق منه. ورمز السيوطي لضعفه.
انظر: (فيض القدير 233/ 3. الجامع الصغير 3256).
(3026) رمز السيوطي لضعفه. وقال الهيثمي فيه عاصم بن عمرو، ضعفه من الأئمة أحمد
H
251