جامع الشمل في حديث خاتم الرسل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

3116 - قال رسول الله: (البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة في

الأضاحي.

رواه الطبراني، عن ابن مسعود.

3117 - قال رسول الله: (كلوا لحوم الأضاحي وادخروا) صلى الله عليه وسلم

رواه أحمد، والحاكم، عن أبي سعيد، وقتادة بن النعمان.

».

3118 - قال رسول الله: (مكة أم القرى، ومرو أم خراسان».

رواه ابن عدي، عن بريدة.

(3116) الحديث أخرجه مسلم، وأحمد بن حنبل، والنسائي وابن ماجة، وأبو داود، عن جابر

أيضاً.

6

انظر: (صحيح مسلم حديث 355، 350، 352 من كتاب الحج. وسنن أبي داود، الباب 6 من كتاب الأضاحي. وسنن الترمذي، الباب 66 من كتاب الحج، والباب 8 من الأضاحي. وسنن النسائي، الباب 15، 16 من الأضاحي. وسنن ابن ماجة، الباب 5 من الأضاحي. وسنن الدارمي، الباب 3، 5 من الأضاحي وموطأ مالك، الباب 9 من الضحايا. ومسند أحمد بن حنبل،95/ 1، 105، 125، 152، 409/ 40275،

(2.762.0/ 0

(3117) قاله الا الله لهم بعد ما نهاهم عن الادخار فوق ثلاث لجهد أصاب الناس ذلك العام، فلم يضح إلا بعضهم فحثهم على المواساة، فلما زالت العلة ارتفع النهي عن الادخار،

فرخص لهم فيه.

فالأمر للإباحة لا للوجوب، خلافاً للظاهرية، وأفهم اقتصاره عليها عدم جواز البيع، واتفقوا عليه، لكن اختلف في الجلد، فجوز أبو حنيفة بيعه بما ينتفع به، ومنعه الجمهور.

والحديث صححه الحاكم، وأقره الذهبي، ومن ثم رمز السيوطي لصحته.

انظر الحديث في: (الجامع الصغير 6398. فيض القدير 45/ 5).

(3118) ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية، وقال: هذا حديث لا يصح، قال أحمد: حسام بن مصك - وهو أحد رواته - مطروح الحديث. وقال يحيى: ليس حديثه بشي. قال

273