الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٤3247 ـ قال رسول الله: و لا تسافر المرأة بريداً إلا ومعها محرم يحرم
عليها).
رواه أبو داود، والحاكم، عن أبي هريرة.
3248 - قال رسول الله: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ..
رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عباس. وسواء في هذه الأحاديث ذات الزوج وغيرها.
3249 ـ قال رسول الله: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه البيهقي في سننه عن عمران وعائشة. أي: لا نكاح كاملاً، وإلا فلو وضع بشاهدين من أهل الصلاة الجاز وثبت ولو لم يكونا عدلين. أو المراد: لا نكاح في الحكم، فإنه إن وضع بلا عدلين لم يحكم به الحاكم إلا أن قارنته شهرة، وذلك في الشهادة فقط. وأما الولي إذا وجد فلا يصح نكاح إلا به
3250 - قال رسول الله رسول الله: (الناكح في قومه كالمعشب في داره. رواه الطبراني في كبيره عن طلحة والمعشب: الزارع. والله أعلم.
(3247) بريداً: أي أربع فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال ..
والحديث صححه الحاكم، وأقره الذهبي. انظر: (فيض القدير 398/ 6).
(3248) انظر الحديث السابق والذي قبله.
(3249) أخرجه أحمد، وأصحاب السنن والحاكم، عن أبي موسى. وابن ماجة، عن ابن عباس، بلفظ: «لا نكاح إلا بولي.
وأخرجه الطبراني، عن أبي موسى بلفظ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين).
انظر الحديث في: (صحيح البخاري، الباب 36 من كتاب النكاح. وسنن أبي داود، الباب 19 من كتاب النكاح وسنن الترمذي، الباب 14 من كتاب النكاح. وسنن ابن ماجة، الباب 15 من كتاب النكاح. وسنن الدارمي الباب 11 من كتاب النكاح.
ومسند أحمد بن حنبل 1 251، 4 394، 413، 6،418/ 260).
6
(3250) قال الهيثمي: فيه أيوب بن سليمان بن حر، لم أجد من ذكره هو ولا أبوه، وبقية رجاله =
314