الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠قضاءه
3266 - قال رسول الله: والدين دينان: فمن مات وهو ينوي فأنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس
،
يومئذ دينار ولا درهم.
رواه الطبراني في كبيره، عن ابن عمر
3367 - قال رسول الله: (الدين هم بالليل ومذلة بالنهار). رواه الديلمي، عن عائشة رضي الله عنها.
أما القضاعي ففي سنده إسماعيل بن عياش أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: مختلف فيه وليس بالقوي، لكن قال العامري في شرحه حسن وفيه أيضاً عبد الله بن شبيب
السابق.
ورمز السيوطي لصحة الحديث، وحكم الألباني بضعفه. والحديث أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد من طريق سريج بن يونس، قال: ثنا ابن عياش، به وأوقفه على معاذ، وسنده صحيح فرفعه باطل، وقد تفرد برفعه عبدالله بن شبيب، وهو متهم.
وقد تابعه أبو قتادة فرواه عن صفوان بن عمرو به، لكنه لم يذكر معاذاً في سنده، فقد أرسله. وهذه المتابعة لا تفيد مع المخالفة، لاسيما والمتابع أبو قتادة ـ واسمه عبدالله بن واقد - متروك. فالتهمة محصورة فيه وفي ابن شبيب وإسماعيل بن عياش بريء منها، وهو ثقة في روايته عن الشاميين - وهذه منها - وقد رواه عنه ابن يونس موقوفاً، وهو
الصواب.
انظر الحديث في الشهاب .. 31 فتح الوهاب 15/ 1. الجامع الصغير 4303. فيض القدير 556/ 3. ضعيف الجامع 3032. الأحاديث الضعيفة 472). (32166) قال الهيثمي: فيه محمد بن عبد الرحمن السلماني، وهو ضعيف. ورمز السيوطي لحسنه. انظر: (فيض القدير 557/ 3. الجامع الصغير 4305).
:
(3267) قال الديلمي عقبه وفي الباب أنس وغيره ورمز السيوطي لضعفه. وحكم بضعفه، وقال: ضعيف جداً.
الألباني
انظر الحديث في: (الجامع الصغير 4306. فيض القدير 557/ 3. ضعيف الجامع
3033. الأحاديث الضعيفة 3619).
320