الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣١3297 - قال رسول الله
العارية مؤداة والمنحة مردودة، والدين
مقضي، والزعيم غارم).
رواه أحمد، وأبو داود والترمذي والضياء، عن أبي أمامة المنحة: شاة
،
تعطى لأحد يجلبها، ومثلها الناقة والبقرة. والزعيم الكافل.:
3298 - قال رسول الله الله: العمرى جائزة لأهلها).:
،
رواه أحمد، والبخاري ومسلم والنسائي، عن جابر. وهم، وأبو داود، عن أبي هريرة وهو، وأحمد، والترمذي، عن سمرة والنسائي، عن زيد بن ثابت،
وابن عباس.
3299 - قال رسول الله: قال الله تعالى: يا ابن آدم، اثنتان لم تكن لك، واحدة منها: جعلت لك نصيباً من مالك حين أخذت بكظمِكَ لا طَهِّرَكَ به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك).
(3297) قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات. وقال ابن حجر فيه اسماعيل بن عياش رواه عن شامي وهو شرحبيل بن مسلم، وضعفه به ابن حزم ولم يصب، وهو عند الترمذي أتم سياقاً. انظر: (فيض القدير (370/ 4).
(3298) العمري: اسم من أعمرتك الشيء، أي: جعلته لك مدة عمرك. وهي جائزة وصحيحة ماضية لمن أعمر له ولورثته من بعده ويملكها الآخذ ملكاً تاماً بالقبض كسائر الهبات ولا ترجع للأول عند الشافعي وأبي حنيفة، وجعلها مالك إباحة
منافع. انظر الحديث في: صحيح مسلم، الحديث 30، 31، 32 من كتاب الهبات. وصحيح البخاري، الباب 32 من كتاب الهبات وسنن أبي داود، الباب 85 من كتاب البيوع. وسنن الترمذي، الباب 15 من كتاب الأحكام. وسنن النسائي، الباب 2 من الرقبي، 4 من العمري. وسنن ابن ماجة، الباب 4 من كتاب الهبات. ومسند أحمد بن حنبل 1 250، 2 347، 429، 468، 489، 3/ 297، 303، 319،
والباب 1
،
6
6
(189، 22،13،18/ 5، 99،97/ 4، 361، 364، 392
(3299) رمز السيوطي لضعفه. وحكم الألباني بضعفه.
انظر: (الجامع الصغير 6053. فيض القدير 4 492. ضعيف الجامع 4060.
الأحاديث الضعيفة 4042).
331