الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، والنسائي، عن عائشة. - 33:08 - قال رسول الله: (الولاء لمن أعتق). رواه أحمد، والطبراني في كبيره، عن ابن عباس. 3309 - قال رسول الله: (الولاة لحمة -[أي: قرابة]- كلحمة النسب لا يباع، ولا يوهب).
عمر
رواه فيه، عن عبد الله بن أبي أوفى، والحاكم والبيهقي في سننه، عن ابن
3310 - قال رسول الله: «استهلال الصبي العطاس).
(3308) قال الهيثمي: فيه النضر أبو عمرو، وقد وثقه جمع وضعفه بعضهم، وبقية رجاله ثقات. وقال ابن حجر: متفق عليه من حديث عائشة.
وذكره السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي وذكر أنه متواتر. أنظر الحديث في (صحيح البخاري، الباب 70 من كتاب الصلاة، والباب 3، 10، 13، 17. من كتاب الشروط والباب 31 من الأطعمة و الباب 19، 20، 22، 23
:
،
من الفرائض والباب 14 من كتاب الطلاق، والباب 8 من كتاب الكفارات، والباب 18 من كتاب النكاح، والباب 61 من كتاب الزكاة، والباب 5 من المكاتب، والباب 67 من البيوع، وصحيح مسلم حديث 5، 6، 8، 10، 12، 14، 15 من العتق وسنن أبي داود، الباب 12 من الفرائض والباب 2 من العتاق. وسنن الترمذي، الباب 20 من الفرائض، والباب 7 من الوصايا و الباب 1 من الولاء وسنن النسائي، الباب 99 من كتاب الزكاة، والباب 29، 3، 31 من كتاب الطلاق، والباب 78 من كتاب البيوع. وسنن ابن ماجة، الباب 29 من كتاب الطلاق، والباب 3 من العتق وسنن الدارمي، الباب 15 من كتاب الطلاق، والباب 51، 53 من الفرائض. وموطأ مالك، الباب 25 من الطلاق، والباب 17، 18، 19 من العتق. ومسند أحمد بن حنبل 1/ 281، 321،
•
+
00، 28/ 2
، 103،82، 4، 462، 33 156، 6، 153، 144، 113،. (372، 213، 190، 186، 180، 178، 175، 172، 161، 135
،
~ (~9) ..
،12
(3309) صححه الحاكم في المستدرك، وتعقبه الذهبي وشنع، فقال: قلت بالدبوس. ورمز
السيوطي لصحته.
انظر الحديث في: (الجامع الصغير 9687. فيض القدير /6 377. المستدرك 4/
(341
(33/ 10) قال الهيثمي: فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وهو ضعيف أورده الذهبي في ميزان -
335