مشكاة الأصول حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

مشكاة الأصول

الجزء ١ · صفحة ٣٠

26

مشكاة الأعمال

الصورة (2)

الصفحة الأخيرة من المخطوطة (أ)

لمين شماله وغير عاد عند الجميع تاثير محضري المدينة ولم يوص بهما وانشاء في الأمر بالأمر بالشيئي انه الحين امر بان تلك الشي وهو الأقل) (وليس احترابه ويسه الان: وقلبه الجمهور من اصحابنا وقو منال المثال في اليد فيمن قالسيد العبد مرتين کي انا بما كن خفتان الحب ما يضمن به فضل ويناولني يجب الضمانات في العمر الاة و او بلوفر سيد العبد شيئ أو عند الجهات يجب الضمان سيد العبد ولا يلزم الأمر الأول شيئ و و قاره مر فلا نا ان يفعل كين ثهر قلبت للمأمور لا تفعل انده. القول الأول يلزم التناقض في الكلام وكانك تقول افو لا تفعل وعلى القول الثاني لا يلزم التناقض الوجود الواعد بني الا ترين ولا يلزم الآمر الاول ضمان ايضا كما قررناه والله اعلمهم في عمل، واختلفوا في الأمر بالشيئ هل اولا نيات خليفه و هو لايک

يدل على اليمني

بانشي هاني عن ض

مرين امکان بريد و به وي طريق

اللفظ