مشكاة الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٣الصورة (5)
الصفحة الأولى من المخطوطة (ج)
صفحات مختارة من النسخ المخطوطة
التعديل قمر فصل تانك امر تصل فهذا بيان لقوله تعالي ارکعو او اسجدوا ونا قوله تعالي يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو او جو فلم وايديكم إلى المرافق وا مسحوا بروسكم وارجلكم إلى الكعبين فيل عامر لكون الفسل و المسح معلومين فالغسل الاسالة والمسح الانصابة فلا يجوز بيانهما لا نريكون زيارة على النه وما كان لا ين على أنف فهو با بطل، وأوجب مالك الموالاة في الوضوء ان تابع عسل الاعضاء قبل ان تجف وجعله شرطاً الصحرا اونتو محتجابات النبي صلي الله عليه وسلم وانقبب على الموالاة في الوفئو كيون عن بيانا الآية واوجه الشافعي الترتيب في الوضوء وهوون الشان واقعا بعد الاول ودجله شرطا اححة الوضوء محتجا بقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرودتي ضبع الفرنور مواضعة فيغسل وجمد ثم يديه وجعل الحديثين بيانا للأثير بناء على ان الخاص يكور بيانه عندهما و جوابهما ان هذه اختبار آمار ير لا تكون بيانا الخاص لان ذكر الخاص المقطع وولاته الاجار ظنية وكيف تكون بيانا تلقطعى ور هنا نشا الاحتار بين ده كا بنار مهم اسر في شولها هو الترتيب في الوضوع هل يكونا تر مين لفة الحضور امور لا قولان وفي مدقو نترابي
29