أدب القضاء في الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٣٣32
أدب القضاء في الإسلام
أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَابِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوَا إلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (5) سورة النور.
وقوله صلى الله عليه وسلم "صنفان من أُمّتي من أهل النار لم أرهم بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ..... وقوله:" إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، " وأشار إلى وجهه وكفيه"
4 - ترك العطر وجميع أدوات الزينة مطلقا دون استثناء. لحديث الشيخين وغيرهما "لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ الْمَسَاجِدَ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ وَلأحمد وأبي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيح بزيادة "وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ" وَلِمُسْلِمٍ "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ إِذَا شَهدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلا تَطَيَّبُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ".
ه- أن لا تمش وسط الطريق أو في زحمة الرجال للحديث الآتي إن شاء الله" اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطريق. انظر ص 43.
6 - أن تمشي متواضعة علي أدب وحياء، بحيث لا يسمع لها أي صوت؛ لقوله عز وجل: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) سورة النور آية 31.
- إذا اضطرت - ضرورة ملحة - لمحادثة غير محرم لها تحادثه بصوت عادي منخفض، وتسعى جهدها أن يكون خاليا من الرقة والتكسر والإغراء، قال تعالي فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا).
8 - إذا ذهبت لشراء بعض حاجتها الضرورية، فلا تنفرد برجل لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ … أخرجه البخاري في: كتاب الجہاد: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة. وفي كتاب النكاح: باب لا يخلون رجل