المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

قال العلامة الثميني: (إن المصلي الغير قاصد بصلاته

التقرب بها إلى عفو الله تعالى ورضاه لا ثواب له عليها وإن كانت صحيحة مسقطة للفرض عنه لإتيانه بصورتها الموصوفة شرعا) اهـ. قال القطب: (لا تصح عبادة غير مطلع على حكمتها كالصلاة إلا بالنية فإنها تعبد بالنظر إلى التخصيص بأوقات وعدد وقراءة وسر وجهر. ولو عقل معناها بالنظر إلى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن قد يقال هذا لازم لها لا علة ولو كان قد يعبر عنه بالعلة والجهر بنية الفرض والتيمم للفرض ونحو ذلك مما هو فرض أولى من الإسرار فيجهر بقوله أصلي أربع ركعات صلاة الظهر) اهـ

وقال في الذهب أيضا: (تكبيرة الإحرام فرض، ومعنى قول الشيخ تكبيرة الإحرام بعد الدخول أنها ليست مما قبل الصلاة، إذ بها

يدخل فهي كباب الدار وهو منها ومدخل لها ولا يدخل في الصلاة إلا بها وهي تحريمها والتسليم تحليلها) اهـ. وقال في مسند الربيع: عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحريم الصلاة التكب ير وتحليلها التسليم والحديث رواه الخمسة إلا النسائي عن علي بن أبي طالب وزاد في أوله ومفتاح الصلاة الطهور، وقال الترمذي: هذا أصح

1 - شرح الأسرار النوارانية، للشيخ العلامة ضياء الدين عبد العزيز الثميني من علماء المغرب في القرن الثاني عشر، ص (397) طبع حجرية.

2 - الذهب الخالص للشيخ القطب محمد بن يوسف أطفيش ص (143).

180 کي