المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

واشترطوا اتحاد النية والوقت في الإقتداء بالإمام فلا يصلي ظهرا

خلف مصل عصرا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام

ليؤتم به "" واختلفوا في فسادها عليه إن صلى.

•

ومنعوا تعدد الجماعة في مسجد واحد في وقت واحد واختلفوا في فسادها إن حصلت من غير إمام معتاد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة في المسجد فلا صلاة إلا المكتوبة فيه وأن لا يتقدم الناس إمام يكرهه المأمومون فإن تقدم على رغمهم صحت الصلاة خلفه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لإمام أم بقوم وهم له. ولكن يؤمهم أعلمهم وأقرأهم لكتاب الله، ولا تكون

کارهون

المرأة إماما ولا الصبي ولا المملوك لنقصهم عن مرتبة الإمامة. وف الربيع والبيهقي عن أبي هريرة: صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر زاد في البيهقي: وجاهدوا مع كل بر وفاجر ومن جاء للصلاة وقد سبقه الإمام فليوجه ثم ليقل: أصل ما أدركت وأقضي ما فاتني من صلاة الإمام، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويتابع الإمام فيما أدركه فيه، وبعدما يسلم يقوم بلا تسليم ولا تكبير فيقضي ما فاته من صلاة الإمام ويبتدي بما بعد تكبيرة الإحرام فإذا

1 - متفق عليه من حديث أبي هريرة.

1 - أخرجه الأربعة واللفظ من شرح النيل

•

2 - أخرجه الربيع في زيادات المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجه

•

4202